الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1992 ). زمن البحث بالثانية ( 0.045 )
1980 - قَضى به الصَّحابةُ، وعليه أكثرُ أهلِ العلمِ: أنَّ البائعَ إذا لم يكُنْ عَلِم بذلك العيبِ، فلا رَدَّ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)