الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3658 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
1963 - يجوزُ التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ  قال.
كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134]     التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ