الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: الأنوثةُ في البَقَرِ


الفرع الأوَّل: التبيع والتبيعة
لا تُشتَرَط الأنوثةُ في الواجِبِ في ثلاثينَ مِنَ البَقَر، فيُجزئُ إخراجُ التَّبيعِ الذَّكر، كما يُجزِئُ إخراجُ التَّبيعةِ الأنثى ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/261)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/178). ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/151)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/435)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/152)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر للهيتمي و((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/222)، ((المغني)) لابن قدامة (2/443)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/251).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن عاصِمِ بنِ ضَمرةَ عن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (في البَقَرِ في ثلاثينَ تَبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّةٌ) أخرجه عبد الرزاق (7054) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10188) وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 93).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبدِ البَرِّ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا خلاف بين العُلَماءِ أنَّ السُّنةَ في زكاةِ البَقَرِ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه؛ ما قال معاذ بن جبل: في ثلاثينَ بقرةً، تبيعٌ، وفي أربعينَ، مُسِنَّةٌ، والتبيعُ والتَّبيعةُ في ذلك عندهم سواءٌ). ((التمهيد)) (2/273، 274). وقال أيضًا: ( ولا خلاف بين العلماءِ أنَّ السنَّةَ في زكاةِ البَقَرِ ما في حديثِ معاذٍ هذا، وأنَّه النِّصَابُ المُجتَمَعُ عليه فيها). ((الاستذكار)) (3/188). ، والكاسانيُّ قال الكاساني: ( فليس في أقَلَّ مِن ثلاثينَ بقرةً زكاةٌ، وفي كلِّ ثلاثين منها تبيعٌ أو تبيعةٌ، ولا شيءَ في الزِّيادة إلى تسعٍ وثلاثين، فإذا بلغت أربعينَ، ففيها مُسِنَّة، وهذا مما لا خلافَ فيه بين الأمَّةِ). ((بدائع الصنائع)) (2/28).
الفرع الثاني: المسنُّ والمسنَّة
تُشتَرَط الأنوثةُ في الواجِبِ في أربعينَ مِنَ البَقَرِ، فيجِبُ إخراجُ مُسِنَّةٍ أنثى، ولا يُجِزئُ المُسِنُّ الذَّكَرُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 70)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/775)، ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (1/630). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/166)، ((المجموع)) للنووي (5/422). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/252)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/192). الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن عاصِمِ بنِ ضَمرةَ عن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (في البَقَرِ في ثلاثينَ تَبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّةٌ) أخرجه عبد الرزاق (7054) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10188) وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 93).
ثانيًا:أنَّ الذَّكَرَ لا يُجزِئُ في ذلك؛ لأنَّ الأُنثَى أفْضلُ منه.  يُنظر:  ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/ 210).

انظر أيضا: