الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: إخراجُ الذَّكر إذا كان النِّصاب كلُّه ذكورًا


إذا كان النِّصابُ كُلُّه ذكورًا؛ فإنَّه يُجزِئُ أن يُخرِجَ منها ذكرًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ الزَّكاةَ مُواساةٌ، فلا يُكلَّفُ صاحِبُها المواساةَ مِن غيرِ مالِه

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/264)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/173).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي)) (1/433)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/149)، (2/152).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (5/419)، (تحفة المحتاج)) لابن حجر للهيتمي و((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/226).
  4. (4) ((شرح منتهي الإرادات)) للبهوتي (1/ 405)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/444)، ((العدة شرح العمدة)) للمقدسي (ص: 140).
  5. (5) ((المغني)) لابن قدامة (2/444)، ((العدة شرح العمدة)) للمقدسي (ص: 140).