الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3279 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
1942 - والسِّباحةِ والصِّراعِ والأقدامِ، فمُقتَضى قَولِه الجَوازُ هنا؛ إذ لا فَرقَ). ((الفروسية)) (ص: 256). ؛ وذلك.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.