الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في قَدْرِ المَغصوبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في قَدْرِ المَغصوبِ ولَم يَكُنْ لأحَدِهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ قَولُ الغاصِبِ مَعَ يَمينِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الغاصِبَ غارِمٌ، والقَولُ قَولُ الغارِمِ بيَمينِه .
ثانيًا: لأنَّ الغاصِبَ هو القابِضُ، والقَولُ قَولُ القابِضِ؛ لأنَّه مُدَّعًى عليه .
ثالثًا: لأنَّ المَغصوبَ مِنه يَدَّعي عليه الضَّمانَ، وهو يُنكِرُ، فكان القَولُ قَولَه؛ إذِ القَولُ في الشَّرعِ قَولُ المُنكِرِ .

انظر أيضا:

  1. (1)   كأن يقولَ المالِكُ: غَصَبتَ منِّي ألفَ ريالٍ، ويقولَ الغاصِبُ: بل مائةَ ريالٍ.
  2. (2) ((العناية)) للبابرتي (6/386)، ((البناية)) للعيني (8/126).
  3. (3) اشتَرَطَ المالكيَّةُ لذلك ما إن دَلَّتِ القَرائِنُ على صِدقِ الغاصِبِ. ((منح الجليل)) لعليش (7/130). ويُنظر: ((شرح ميارة)) (2/256).
  4. (4) ((حاشية قليوبي)) (3/35)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج للأنصاري)) (3/122).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/322)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/64).
  6. (6) يُنظر: ((شرح ميارة)) (2/256).
  7. (7) يُنظر: ((البناية)) للعيني (8/126).
  8. (8) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/164).