الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: بَيعُ اللَّحمِ باللَّحمِ من جِنسِه


لا يَجوزُ بَيعُ اللَّحمِ باللَّحمِ مِن جِنسِه مُتفاضِلًا إلَّا إذا تَساوَيا وَزنًا، وكان يدًا بيَدٍ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأرْبعةِ : الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الدَّليلُ منَ السُّنَّةِ:
عن عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((البُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عِلَّةَ النَّهيِ في الحديثِ الكَيلُ معَ الجِنسِ، أوِ الوَزنُ معَ الجِنسِ ، وهذا شاملٌ اللَّحمَ.

انظر أيضا:

  1. (1) معَ اختلافِهم في تَقسيمِ أجْناسِ اللُّحومِ؛ فعندَ الجمهورِ -الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابِلةِ- أنَّ اللُّحومَ أجْناسٌ مختلفةٌ تبعًا لأُصولِها، كما سبَقَ ذِكرُه، وعندَ المالكيَّةِ: لحومُ ذواتِ الأربَعِ منَ الأنْعامِ جنسٌ واحدٌ؛ فالإبلُ والبقَرُ والغنَمُ عندَهم جنسٌ واحدٌ، بخلافِ الجُمهورِ. يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/94)، ((حاشية العَدَوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/146)، ((مغني المحتاج)) (2/24)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/255).
  2. (2) ((مختصر اختلاف العلماء)) للطَّحاوي (3/ 40)، ((الفتاوى الهندية)) (3/ 120).
  3. (3) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 651)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدُّسوقي)) (3/ 55)، ((حاشية العَدَوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 171).
  4. (4) ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/ 183)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/ 307).
  5. (5) ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 116)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/ 255).
  6. (6) أخرَجَه البُخاريُّ (2170) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (1586).
  7. (7) يُنظَر: ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/ 34)، ((الجوهرة النيِّرة)) للحدادي (1/ 212).