الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1930 ). زمن البحث بالثانية ( 0.057 )
1855 - الكَفَّارةُ في كُلِّ يَمينٍ حَلَفْتَها على جِدٍّ مِن الأمرِ في غَضَبٍ، أو غَيرِه: لَتَفعَلَنَّ.
كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: لَغْوُ [457] اللَّغوُ لُغةً: السَّقطُ وما لا يُعتَدُّ به مِن كَلامٍ وغَيرِه يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/555)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/463) اليَمينِ (صُوَرُه وحُكْمُه)