الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1924 ). زمن البحث بالثانية ( 0.034 )
1805 - المَبيعِ. - فإنَّ للمُشتري أنْ يَرجِعَ على البائعِ بالثَّمنِ كلِّه إذا وَجَده فاسدًا كلَّه، وهو مَذهَبُ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)