الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3794 ). زمن البحث بالثانية ( 0.031 )
1729 - لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ، فهَذا إذا شُرِطَ فهوَ تَوكيدٌ، ولَو جَمعَ ألفَ شَرطٍ مِن هَذا النَّوعِ فإنَّه يَصِحُّ.
كِتابُ البَيعِ - البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)
1733 - ، إذا كان يَدًا بيَدٍ)) أخرَجَه مسلمٌ (1587). 2– عن أبي بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى.
كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)