الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: استقبالُ عينِ الكَعبةِ


الفَرعُ الأوَّل: استقبالُ عَينِ الكعبةِ لِمَن يُشاهِدُ البيتَ
يَجِبُ استقبالُ عينِ الكعبةِ لِمَن يُشاهِدُ البيتَ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
قال اللهُ تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة: 144]
ثانيًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: ((لَمَّا دخَل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البيتَ، دعا في نواحيه كلِّها، ولم يُصلِّ حتى خرَجَ منه، فلمَّا خرَج ركَعَ ركعتينِ في قُبُلِ الكَعبةِ، وقال: هذه القِبلةُ ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ ، وابنُ رشدٍ ، وابنُ قُدامةَ ، وابنُ تيميَّة
الفَرْعُ الثاني: استقبالُ القِبلةِ لِمَنْ كانَ بمَكَّةَ
يُشترَطُ لِمَن كان بمكَّةَ وأَمكَنه مشاهدةُ الكعبةِ استقبالُ عَينِها، ومَن لا يُمكِنُه مشاهدتُها لبُعدٍ، أو حيلولةِ شيءٍ دونها، اكتَفَى بالجهةِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة ، وقولٌ عند الشافعيَّة ، واختاره الصنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عثيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
1- قوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
قوله عزَّ وجل: شَطْرَهُ - سواءٌ كان جِهتَه أو نحوَه أو تلقاءَه أو قِبلَه، على اختلاف تفاسيرِ السَّلف للشَّطرِ - يدلُّ على أنَّ استقبالَ الجِهةِ يَكفي مِن الحاضرِ والغائبِ إلَّا إذا كانَ حالَ قيامِه إلى الصَّلاةِ مُعاينًا للبيتِ
2- قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
ثانيًا: الحرجُ في إلزامِ حقيقةِ المسامتةِ في كلِّ بُقعةٍ يُصلِّي فيها
الفَرْعُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلةِ لمَن كان خارجَ مكَّة
مَن بَعُدَ عن البيتِ فالفرضُ استقبالُ جِهةِ الكَعبةِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحنابلة ، وقولٌ للشافعيَّة ، وقولُ ابنِ حَزمٍ ، وهو اختيارُ ابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين ، وحُكيَ الإجماع على ذلك
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
1- قال الله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 144]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ معنى شَطْره، أي: نَحوَه وتلقاءَه
2- قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لو كانَ يجِبُ قَصدُ عينِ الكعبةِ لِمَن بَعُدَ عنها؛ لكان حرجًا؛ فإنَّ إصابةَ العينِ شيءٌ لا يُدرَكُ إلَّا بتقريبٍ وتسامُح بطريقِ الهندسةِ واستعمالِ الأرصادِ في ذلِك؛ فكيف بغيرِ ذلِك من طُرقِ الاجتهادِ؟!
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي أيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أَتيتُم الغائطَ فلا تَستقبِلوا القِبلةَ ولا تَستدبِرُوها ببولٍ ولا غائطٍ، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
هذا بيانٌ أنَّ ما سوى التشريقِ والتغريبِ استقبالٌ للقِبلةِ أو استدبارٌ لها، وهو خطابٌ لأهلِ المدينةِ ومَن كانَ مقابلًا وموازيًا لهم مِثل أهلِ الشَّام والعراقِ واليمنِ ونحوِهم
ثالثًا: أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهم لَمَّا فتحوا الأمصارَ، بنَوْا مساجد على جِهةِ الكعبةِ، بحيث لا يُطابِقُ ذلك سَمْتَ العينِ على الوجهِ الذي يَعرِفُه أهلُ الحسابِ، وصَلَّوا إليها، وأجمَع المسلمون بعدَهم على الصَّلاةِ إليها
رابعًا: قدِ اجتمعتِ الأمَّة على صِحَّةِ الصَّفِّ المستطيلِ مع البُعد عن الكعبةِ، مع العِلمِ بأنَّه لا يمكن أنْ يكونَ كلُّ واحدٍ منهم مستقبلًا لعينِها
خامسًا: أنَّ إصابةَ العينِ بالاجتهادِ مُتعذِّرة فسَقطَتْ، وأُقيمتِ الجهةُ مقامَها للضرورةِ
الفَرْعُ الرابع: الانحرافُ اليَسيرُ
لا يضرُّ الانحرافُ اليسيرُ لِمَن استقبلَ جِهةَ الكعبةِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة ، والحنابلة ، وهو قول مالكٍ ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين ، وبه صدَرتْ فتوى اللَّجنةِ الدَّائمة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الانحرافَ اليسيرَ لا يُغيِّر من اتِّجاهِ القِبلةِ، والواجبُ استقبالُ جِهةِ الكعبةِ لا عَينِها للبعيدِ عن الكعبةِ
ثانيًا: أنَّ الانحرافَ اليسيرَ لا يَسلُبُ اسمَ الاستقبالِ عن البعيدِ عن الكعبةِ
ثالثًا: أنَّ الانحرافَ اليسير ليس فيه يقينُ خطأٍ، وإنَّما هو اجتهادٌ لم يرجعْ منه إلى يقينٍ، وإنَّما رجَع من دلالةٍ إلى اجتهادِ مِثلها
رابعًا: أنَّ السَّعةَ في القِبلة لأهلِ الآفاق مبسوطةٌ مسنونةٌ، وهذا معنى قولِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقولِ أصحابِه: ((ما بين المشرقِ والمغربِ قِبلةٌ ))
خامسًا: أنَّه إخلالٌ بيسيرٍ من الشرائطِ يشقُّ مراعاتُه في الجُملةِ، فعُفِي عنه كيسيرِ النجاسةِ

انظر أيضا:

  1. (1) رواه البخاري (398)، ومسلم (1330).
  2. (2) قال ابنُ حزمٍ: (لا خلافَ بين أحد من الأمَّة في أنَّ امرأً لو كان بمكَّة بحيث يَقدِر على استقبال الكعبة في صلاته، فصرَف وجهه عامدًا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام مِن خارجه أو من داخله، فإنَّ صلاته باطلةٌ، وأنه إنِ استجاز ذلك: كافرٌ) ((المحلى)) (2/257).
  3. (3) قال ابنُ رُشدٍ: (إذا أَبصر البيت، فالفرضُ عندهم هو التوجُّه إلى عين البيت، ولا خلافَ في ذلك) ((بداية المجتهد)) (1/118).
  4. (4) قال ابنُ قُدامة: (إنْ كان معاينًا للكعبة، ففرضُه الصلاةُ إلى عينها، لا نعلم فيه خلافًا) ((المغني)) (1/317).
  5. (5) قال ابنُ تيميَّة: (وذلك أنَّهم متَّفقون على أنَّ مَن شاهد الكعبة، فإنه يصلِّي إليها) ((مجموع الفتاوى)) (22/208).
  6. (6) ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (1/428)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/118)،  ((درر الحكام)) لملَّا خسرو (1/60).
  7. (7) ((المجموع)) للنووي (3/212)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/216)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (2/140).
  8. (8) قال الصنعانيُّ: (والحديث دليلٌ على أنَّ الواجب استقبالُ الجهة لا العين في حقِّ مَن تعذَّرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعةٌ من العلماء... فالحقُّ أنَّ الجهة كافيةٌ، ولو لِمَن كان في مكَّة وما يليها) ((سبل السلام)) (1/134).
  9. (9) وقال الشوكانيُّ: (... أنَّ استقبالَ الجهة يكفي مِن الحاضر والغائب، إلَّا إذا كان حال قيامه إلى الصلاة معاينًا للبيت، لم يحُلْ بينه وبينه حائل، إلَّا إذا كان في بعض بيوت مكَّة أو شعابها أو فيما يقرُب منها، وكان بينه وبين البيت حائلٌ حال القيامَ إلى الصلاة، فإنَّه لا يجب عليه أن يَصعَد إلى مكان آخَر يشاهد منه البيت، بل عليه أن يُولِّي وجهه شطرَ المسجد الحرام، وليس عليه غير ذلك، ولم يأتِ دليل يدلُّ على غير هذا) ((السيل الجرار)) (1/106).
  10. (10) قال ابن باز: (الواجب استقبالُ الكعبة في كلِّ مكان، فإذا كان يرى الكعبة فعليه أن يستقبلَ عينها في المسجد، وعند البُعد يستقبل الجهة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/214).
  11. (11) وقال ابنُ عُثَيمين: (أمَّا إذا كان الإنسان بعيدًا عن الكعبة لا يُمكنه مشاهدتها ولو في مكة، فإنَّ الواجب استقبالُ الجهة، ولا يضرُّ الانحراف اليسير) ((فتاوى أركان الإسلام)) (ص: 303) وقال أيضًا: (قال بعضُ أهلِ العلم: مَن كان في المسجد استقبَلَ عينَ الكعبة، ومَن كان خارج المسجِدِ استقبل المسجد، ومَن كان بعيدًا استقبَلَ مكَّةَ، ومَن كان أبعد استقبَلَ الجِهة، ولكن هذا التفصيلَ ليس عليه دليلٌ، ولكنَّ المهم أنَّ مَن أمكَنَه أن يشاهدَ الكعبةَ وجب عليه استقبالُها، ومن لم يُمْكِنه وجب عليه استقبالُ جِهتها) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/148).
  12. (12) ينظر: ((السيل الجرار)) للشوكاني (1/106).
  13. (13) المُسامَتَة: المقابلَة والمُوازاة. ((المصباح المنير)) للفيومي (1/287).
  14. (14) ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/60).
  15. (15) ((الهداية)) للمرغيناني (1/45)، ((البناية)) للعيني (2/144).
  16. (16) ((منح الجليل)) لابن عليش (1/231)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/256).
  17. (17) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/170)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/318)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (1/556)، ((فتح الباري)) لابن رجب (2/292).
  18. (18) ((المجموع)) للنووي (3/207).
  19. (19) قال ابنُ حزمٍ: (واستقبالُ جِهة الكعبة بالوجه والجسد فرضٌ على المصلِّي) ((المحلى)) (2/257).
  20. (20) قال ابن باز: (الواجبُ استقبال الكعبة في كلِّ مكان؛ فإذا كان يرى الكعبة فعليه أن يستقبل عينها في المسجد، وعند البُعد يستقبل الجِهة؛ الله جلَّ وعلا أمَر بهذا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ **البقرة: 144-150**، فالواجب على جميع المسلمين استقبالُ الكعبة؛ إنْ كانوا بحضورها إلى عينها، وإن كانوا بَعيدِينَ إلى جِهتها) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/213).
  21. (21) قال ابنُ عُثَيمين: (قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأهل المدينة: ((ما بين المشرقِ والمغرب قِبلةٌ))؛ لأنَّ المدينة تقَعُ شمالًا عن مكَّة، فإذا وقع الشمال عن مكة فإنَّ جهة القبلة تكون ما بين المشرق والمغرب، وعلى هذا فلو انحرفتَ ولكنَّك لم تخرج عن مسامتة الجهة، فإنَّ ذلك لا يضرُّ؛ لأنَّ الجهة واسعة، فإذا كان البلد يقع شرقًا عن مكَّة، فنقول: ما بين الشمال والجنوب قِبلة، وإذا كان يقع غربًا نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهذا من تيسير الله؛ لأنَّ إصابة عين الكعبة مع البُعد متعذِّر أو متعسِّر، وإذا كان متعذرًا أو متعسِّرًا، فإنَّ الله قد يسَّر لعباده، وجعل الواجبَ استقبالَ الجهة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/421).
  22. (22) قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمعوا أنَّ على كل مَن غاب عنها أن يستقبل ناحيتَها وشطرها وتلقاءها) ((التمهيد)) (17/54).
  23. (23) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (22/207).
  24. (24) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/111).
  25. (25) رواه البخاري (394)، ومسلم (264).
  26. (26) ((شرح عمدة الفقه - من كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 538).
  27. (27) قال ابنُ رجب: (ولهذا لَمَّا خالف في ذلك كثيرٌ من الفقهاء المتأخِّرين، واستحبُّوا مراعاةَ العين أو أوجبوه، واستدلُّوا على ذلك بالنجوم ونحوها، رأوا أنَّ كثيرًا من قِبل البلدان منحرفة عن القبلة، فأوجب لهم ذلك الحيرةَ والشكَّ في حال سلف الأمَّة من الصحابة ومن بعدهم، وقد أوجب بعضُهم مراعاةَ ذلك وأمر بهدَم كلِّ قِبلة موضوعة على خلافه، كما ذكَره حربٌ الكرمانيُّ، وهذا يُفضي إلى تضليل سلف الأمَّة، والطعن في صلاتهم، واستحبَّ بعضهم الاستدلالَ بعُروض البلدان وأطوالها، ومراعاة ذلك في الاستقبال، وإنْ لم يوجبوه، كما قاله يحيى بن آدم وغيره. والصَّحيح: ما قاله الإمامُ أحمد: أنَّ ذلك كله غير مستحبٍّ مراعاتُه، وبذلك يُعلم أنَّ مَن أوجب تعلُّم هذه الأدلَّة، وقال: إنَّه فرض عين أو كفاية - ممَّن ينتسب إلى الإمام أحمد - فلا أصلَ لقوله، وإنما تلقَّاه من قواعد قومٍ آخرين تقليدًا لهم) ((فتح الباري)) (2/294، 295).
  28. (28) قال ابنُ رجب: (مَن حكى عن الإمام أحمد روايةً بوجوب التقوس لطرفي الصفِّ الطويل، فقد أخطأ، وقال عليه ما لم يقُلْه، بل لو سمِعَه لبادر إلى إنكاره والتبرِّي من قائله، وهو خلافُ عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار) ((فتح الباري)) (2/296)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (3/207)، ((المغني)) لابن قدامة (1/318).
  29. (29) ((البناية)) للعيني (2/144).
  30. (30) ((حاشية ابن عابدين)) (1/430)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/301).
  31. (31) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/171)، وينظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/383).
  32. (32) قال ابنُ عبد البَرِّ: «قال أشهب: سُئل مالك عمَّن صلَّى إلى غير قبلة، فقال: إنْ كان انحرف انحرافًا يسيرًا فلا أرى عليه إعادة، وإن كان انحرف انحرافًا شديدًا فأرى عليه الإعادةَ ما كان في الوقت) ((التمهيد)) (17/56).
  33. (33) قال ابنُ تيميَّة: «بل لو كان منحرفًا انحرافًا يسيرًا لم يَقدحْ ذلك في الاستقبال. والاسم إنْ كان له حدٌّ في الشرع رجَع إليه، وإلَّا رجَع إلى حدِّه في اللُّغة والعرف، والاستقبال هنا دلَّ عليه الشرع واللغة والعرف. وأمَّا الشارع، فقال: «ما بين المشرقِ والمغربِ قِبلةٌ »، ومعلوم أنَّ مَن كان بالمدينة والشام ونحوهما إذا جعل المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه فهو مستقبلٌ للكعبة ببدنه؛ بحيث يمكن أن يخرجَ من وجهه خطٌّ مستقيم إلى الكعبة ومن صدره وبطنه؛ لكن قد لا يكون ذلك الخطُّ من وسط وجهه وصدره؛ فعُلم أنَّ الاستقبال بالوجه أعمُّ من أن يختصَّ بوسَطه فقط، والله أعلم) ((مجموع الفتاوى)) (22/216).
  34. (34) قال ابنُ عُثَيمين: (الانحراف اليسير عن جِهة القِبلة لا يضرُّ، كما لو انحرف إلى جِهة اليمين أو إلى جِهة الشمال يسيرًا) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/415). وقال أيضًا: (فلو رأينا شخصًا يُصلِّي منحرفًا يسيرًا عن مُسامَتَةِ القِبْلة، فإنَّ ذلك لا يضرُّ) ((الشرح الممتع)) (2/273).
  35. (35) جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (الواجب على المصلِّي الذي لا يَرى الكعبة أن يستقبلَ الجهة التي فيها الكعبة، والانحراف اليسير لا يضرُّ) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الثانية)) (5/295)، وينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/430).
  36. (36) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/414).
  37. (37) ((الشرح الكبير)) للرافعي (3/244).
  38. (38) ((التمهيد)) لابن عبد البر (17/57).
  39. (39) ((التمهيد)) لابن عبد البر (17/58).
  40. (40) ((شرح عمدة الفقه - من كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 346).