المَطلَب الرابع: الاجتهادُ في تحديدِ القِبلةِ
الفرعُ الأوَّل: حُكمُ الاجتهادِ في تحديدِ القِبلةِإذا لم يَعرِفِ الغائبُ عن أرضِ مكَّةَ القِبلةَ، فإنَّه يلزمه الاجتهادُ في تحديدِها
، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة
، والشافعيَّة
، والحنابلة
وذلك لأنَّ له طريقًا إلى معرفتِها بالشمسِ والقمرِ، والجبال، والرِّياح؛ ولهذا قال الله تعالى
وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ [النحل: 16]
الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ إمامةِ أَحدِ المُختلفَينِ في القِبلةِ بالآخَرِإنِ اختَلفَ مجتهدانِ في القِبلة، فلا يأتمُّ أحدُهما بالآخَرِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة
، والشافعيَّة
، والحنابلة
وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَعتقِدُ خطأَ الآخَرِ
ثانيًا: أنَّ المأمومَ يعتقد أنَّ الإمامَ يترك شرطًا من شرائطِ الصَّلاة للعجزِ عنه، فأَشْبهَ ما لو كان الإمامُ عاريًا أو مُحدِثًا، ونحو ذلك
ثالثًا: أنَّ صلاتَه اشتملتْ على ترْكِ استقبالِ القِبلة، وكلُّ صلاةٍ تُيقِّنَ أنه تُرِكَ فيها استقبالُ القبلة، فهي باطلةٌ
رابعًا: أنَّ مِثلَ هذا نادرُ الوقوعِ ولا يلزم العفوُ فيما تعمُّ به البلوى العفوَ عمَّا لا تعمُّ به البلوى
الفَرْعُ الثَّالث: مَن تَغيَّر اجتهادُه في تحديدِ القِبلةِ أثناءَ الصَّلاةِمَن تغيَّر اجتهادُه في تحديدِ القبلةِ في أثناءِ الصَّلاةِ، فإنَّه يَنحرِفُ إلى الجهةِ الثانيةِ ويُتمُّ صلاتَه، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة
، والشافعيَّة
، والحنابلة
، واختارَه من المالكيَّة
ابنُ عبد البرِّ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعنِ البَراءِ بن عازبٍ:
((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان أوَّلَ ما قَدِمَ المدينةَ نزَلَ على أجدادِه - أو قال: أخوالِه - من الأنصارِ، وأنَّه صلَّى قِبلَ بيتِ المقدسِ سِتَّةَ عَشرَ شهرًا، أو سَبعةَ عَشرَ شهرًا، وكان يُعجِبُه أن تكونَ قِبلتُه قِبلَ البيتِ، وأنَّه صلَّى أوَّلَ صلاةٍ صلَّاها صلاةَ العصرِ، وصلَّى معه قومٌ، فخرَج رجلٌ ممَّن صلَّى معه، فمرَّ على أهلِ مَسجدٍ وهم راكعون، فقال: أشهدُ باللهِ لقدْ صَليتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قِبلَ مَكَّةَ، فدَاروا كما هم قِبلَ البيتِ ))
ثانيًا: أنَّه يجبُ العملُ بالاجتهادِ فيما يُستقبَلُ، أمَّا ما مضى بالاجتهادِ فإنَّه لا يُنقَضُ باجتهادٍ مثلِه
ثالثًا: القياسُ على الحاكمِ إذا حكَمَ باجتهادٍ ثم تغيَّرَ اجتهادُه، فإنَّه لا يُنقَضُ ما حَكَم فيه بالاجتهادِ الأوَّلِ
رابعًا: أنَّه ترجَّح في ظنِّه، فصار العملُ به واجبًا
خامسًا: أنَّ دليلَ الاجتهادِ بمنزلةِ دليلِ النَّسخِ، وأثَرُ النسخِ يَظهَرُ في المستقبلِ لا في الماضي؛ فكذا الاجتهادُ
الفرعُ الرَّابع: مَن شَكَّ في اجتهادِه في تحديدِ القِبلةِ أثناء الصَّلاةِإذا دخَلَ في الصَّلاةِ باجتهادٍ، ثم شكَّ فيه ولم يَترجَّحْ له شيءٌ من الجهاتِ، أتمَّ صلاتَه إلى جِهتِه ولا إعادةَ عليه؛ نصَّ على هذا الجمهور: المالكيَّة
، والشافعيَّة
، والحنابلة
وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الاجتهادَ ظاهرٌ، والظاهر لا يُزالُ بالشكِّ
ثانيًا: أنَّ الشكَّ الطارئَ لا يُساوي غلبةَ الظنِّ التي دخَلَ بها في الصَّلاةِ
ثالثًا: أنَّه دخَلَ الصَّلاةَ باجتهادٍ لم يَتبيَّن خطؤُه
الفرعُ الخامسُ: الخطأُ في تحديدِ القِبلةِ المَسألةُ الأولى: ظهورُ الخطأ في القبلةِ بعدَ الفراغِ من الصَّلاةِمَن صَلَّى في غيرِ مَكَّةَ إلى غيرِ القبلة مجتهدًا، ولم يَعلمْ إلَّا بعدَ أنْ سَلَّم أجزأتْه صلاتُه، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة
، والحنابلة
، وهو قولُ
الشافعيِّ في القديم
، ورُوي عن بعضِ السَّلف
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن
أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه:
((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي نحوَ بيتِ المقدسِ، فنزلت: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 144] ، فمرَّ رجلٌ من بني سَلِمَة وهم ركوعٌ في صلاةِ الفجر، وقد صلَّوْا ركعةً، فنادَى: ألَا إنَّ القبلةَ قد حُوِّلتْ، فمالوا كما هم نحوَ القِبلةِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّهم صلَّوْا ركعةً إلى بيتِ المقدسِ بعدَ نَسخِه ووجوبِ استقبالِ الكعبةِ، ثم عَلِموا في أثناءِ الصَّلاةِ النسخَ، فاستداروا في صلاتِهم وأتمُّوا إلى الكعبةِ، وكانت الركعةُ الأولى إلى غير الكعبةِ بعدَ وجوبِ استقبالِ الكعبةِ، ولم يُؤمَروا بالإعادة، ومثل هذا لا يَخفَى على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
ثانيًا: أنَّه أتى بما أُمِر، فخرَجَ عن العُهدةِ كالمصيبِ، والتكليفُ مقيَّدٌ بالوُسعِ
ثالثًا: أنَّه صلَّى إلى غيرِ الكعبةِ للعُذر، فلمْ تجِبْ عليه الإعادةُ، كالخائفِ يُصلِّي إلى غيرِها
رابعًا: أنَّها جهةٌ تجوزُ الصَّلاةُ إليها بالاجتهادِ فأشبهَ إذا لم يتيقَّنِ الخطأَ
خامسًا: أنَّ إيجابَ الإعادةِ إيجابُ فرضٍ، والفرائضُ لا تثبُتُ إلَّا بيقينٍ لا مَدْفعَ له
المسألة الثانية: الصَّلاة لغيرِ القِبلةِ من غيرِ اجتهادٍمَن صلَّى إلى جهةٍ غير القبلة مِن غيرِ اجتهادٍ، فلا تُجزِئُ صلاتُه، وعليه إعادتُها.
الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:نقَل الإجماعَ على ذلك:
ابنُ عبد البرِّ
،
والنوويُّ