الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: ضَمانُ المَبيعِ إذا تَلِفَ قَبلَ القَبْضِ بآفةٍ سَماويَّةٍ


الفَرْعُ الأوَّلُ: ضَمانُ المَبيعِ إذا تَلِفَ قَبلَ القَبضِ بآفةٍ سَماويَّةٍ إذا كانَ فيه حَقُّ تَوفيةٍ
يَضمَنُ البائِعُ السِّلعةَ إذا هَلَكَت قَبلَ القَبضِ بآفةٍ سَماويَّةٍ، إن كانَ فيه حَقُّ تَوفيةٍ مِن كَيلٍ أو وَزنٍ، أو عَدٍّ أو ذَرعٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((المبسوط)) للسرخسي (13/166)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/566). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/144)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/230). ، والشَّافِعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/393)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/76). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/335)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/242). ، وذلك لأنَّ بَقاءَ سُلْطةِ البائِعِ عليه يُفيدُ بَقاءَ ضَمانِه ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/393).
الفَرْعُ الثَّاني: ضَمانُ المَبيعِ إذا تَلِفَ قَبلَ القَبضِ بآفةٍ سَماويَّةٍ إذا لم يَكُن فيه حَقُّ تَوفيةٍ
يَضمَنُ البائِعُ السِّلْعةَ إذا هَلَكَت قَبلَ القَبضِ وعَلَّقَ ابنُ تيميَّةَ وابنُ القَيِّمِ وابنُ عُثَيمين ضَمانَ البائِعِ فيما إذا تَمَكَّنَ المُشتَري مِنَ القَبضِ. ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (20/344)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّةَ (5/391)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/37،38) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/382). بآفةٍ سَماويَّةٍ، ولَم يَكُنْ فيه حَقُّ تَوفيةٍ مِن كَيلٍ أو وَزنٍ، أو عَدٍّ أو ذَرعٍ؛ كالعَقارِ والجُزافِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ عِندَ الحَنفيَّةِ: يَنفَسِخُ البَيعُ قَبلَ القَبضِ عِندَ هَلاكِ المَبيعِ المَنقولِ، ولَم يُفرِّقوا بينَ ما فيه حَقُّ تَوفيةٍ وغَيرِه. ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/80)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/566). ، والشَّافِعيَّةِ لم يُفَرِّقِ الشَّافِعيَّةُ بين ما فيه حَقُّ توفيةٍ وما ليس فيه. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/393)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/76). ، وروايةٌ عن أحمَدَ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/15)، ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 339).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ بَقاءَ سُلْطةِ البائِعِ عليه يُفيدُ بَقاءَ ضَمانِه ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/393).
ثانيًا: لأنَّهُ لم يَدخُلْ تَحتَ يَدِ المُشتَري ولم يَتَمَكَّنْ مِن قَبضِه، فلا يَكونُ مَضمونًا عليه ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/29).

انظر أيضا: