الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1290 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )
153 - هذا، وبالمُكاتبةِ وإرسالِ السَّلامِ عليه، ونحوِ ذلك [1323]   ((روضة الطالبين)) للنووي (5/390). ، وتكونُ بالقَولِ.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: مَعنى الرَّحِمِ [1318]   يخطئُ بَعضُ النَّاسِ فيُطلِقُ على أقارِبِ الزَّوجينِ: أرحامٌ، والصوابُ أن يُسَمَّوا أصهارًا قال ابنُ عثيمين: (الرَّحِمُ: هم القَرابةُ، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال: 75]، وليس كما يظُنُّه العامَّةُ أنَّهم أقارِبُ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ هذه تَسميةٌ غيرُ شَرعيَّةٍ، والشَّرعيَّةُ في أقاربِ الزَّوجَينِ: أن يُسَمَّوا أصهارًا) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (9/591) وصِفةُ صِلَتِها