الموسوعة الفقهية

الفصل الأوَّلُ: تَعريفُ الأطْعِمةِ


الأطْعِمةُ لُغةً: جَمعُ طَعامٍ، وهو اسمٌ جامِعٌ لكلِّ ما يُؤكَلُ، ويَقَعُ على كُلِّ ما يُساغُ، حتى الماءِ وذَوقِ الشَّيءِ؛ قال تعالى على لسانِ طالوتَ: وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي [البقرة: 249] أي: مَن لم يَذُقْه، وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في زَمزَمَ: ((إنَّها طَعَامُ طُعْمٍ )) [1] رواه مسلم (2473).   ، وأصلُ (طعم): يدُلُّ على تذَوُّقِ الشَّيءِ [2] ((العين)) للخليل (2/25)، ((الصحاح)) للجوهري (5/1974)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (3/410)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/372).  
الأطْعِمةُ اصطِلاحًا: ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِن المأكولِ والمَشروبِ [3] ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/258)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/188).  

انظر أيضا: