الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: رَجمُ المَرأةِ قاعِدةً


تُرجَمُ المَرأةُ قاعِدةً، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [633] ((شرح الوقاية)) لعبيد الله بن مسعود المحبوبي (3/ 201)، ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لمنلا خسرو (2/ 64). ، والمالِكيَّةُ [634] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (7/ 499)، ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (5/ 521). ، والشَّافِعيَّةُ [635] ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 18)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (4/ 234). ويُنظر: ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (11/ 205). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ [636] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ المَرأةَ تُضرَبُ جالِسةً؛ لأنَّها عَورةٌ، والجُلوسُ أستَرُ لَها. ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 369)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 162). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [637] قال القاضي عياضٌ: (كَذا حُكمُ المَرأةِ أن يُبالَغَ في سَترِها. وقدِ اتَّفقَ العُلَماءُ أنَّها لا تُحَدُّ إلَّا قاعِدةً). ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) (5/ 521)، وقال النَّوويُّ: (اتَّفقَ العُلَماءُ على أنَّه لا تُرجَمُ إلَّا قاعِدةً). ((شرح النووي على مسلم)) (11/ 205). وقال الصَّنعانيُّ: (اتَّفقَ العُلَماءُ أنَّها تُرجَمُ المَرأةُ قاعِدةً). ((سبل السلام)) (2/ 417). وخالَف ابنُ حَزمٍ فقال: الرَّجُلُ والمَرأةُ سَواءٌ، يُقامُ عليهما الحُدودُ حَسَبَما تَيَسَّر، قُعودًا أو قيامًا. يُنظر: ((المحلى بالآثار)) (12/ 81). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ اليُهودَ جاؤوا إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَروا له أنَّ رَجُلًا مِنهم وامرَأةً زَنيا، فقال لهم رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما تَجِدونَ في التَّوراةِ في شَأنِ الرَّجمِ؟ فقالوا: نَفضَحُهم ويُجلَدونَ، فقال عَبدُ اللَّهِ بنُ سَلامٍ: كذَبتُم، إنَّ فيها الرَّجمَ، فأتَوا بالتَّوراةِ فنَشَروها، فوَضَع أحَدُهم يَدَه على آيةِ الرَّجمِ، فقَرَأ ما قَبلَها وما بعدَها، فقال له عَبدُ اللَّهِ بنُ سَلامٍ: ارفَعْ يَدَك، فرَفعَ يَدَهُ فإذا فيها آيةُ الرَّجمِ! فقالوا: صَدَق يا مُحَمَّدُ، فيها آيةُ الرَّجمِ، فأمرَ بهما رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُجِما. قال عَبدُ اللَّهِ: فرَأيتُ الرَّجُلَ يَجنَأُ على المَرأةِ يَقيها الحِجارةَ)) [638] أخرجه البخاري (3635) واللفظ له، ومسلم (1699). .         
وَجهُ الدَّلالةِ:
انحِناءُ الرَّجُلِ على المَرأةِ ليَقيَها الحِجارةَ دَليلٌ على أنَّ الرَّجُلَ كان قائِمًا، وأنَّها كانت قاعِدةً [639] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (12/ 80). .
ثانيًا: أنَّ في ذلك مُبالَغةً في سَترِها أن تَتَكَشَّفَ [640] يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (5/ 521).  .

انظر أيضا: