الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3794 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
1578 - ). ، والشافعيَّةِ [706] ((المجموع)) للنووي (5/340)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/173). ، والحنابلةِ [707] عندَ.
كتابُ الأوقاف - الفصلُ الحادي عشَرَ: زكاةُ غَلَّةِ الأموالِ [695] غَلَّةُ الشَّيءِ: حاصِلُه أو دَخْلُه؛ كأُجرةِ الدارِ المستأجَرةِ، والزِّراعةِ الحاصِلةِ مِن زرْعِ الأرضِ، ونحوِ ذلك يُنظر: ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطَرِّزي (ص: 344)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/504)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/660) المَوقوفةِ
1582 - الضَّمانُ في البَيْعِ الفاسِدِ على من هو بيَدِه إذا نَقَص أو هَلَك عنده، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: آثارُ البَيْعِ الباطِلِ أو الفاسِدِ جُمهورُ العُلَماءِ لا يُفرِّقونَ بينَ الفاسِدِ والباطِلِ، عَدا الحَنفيَّةَ، ومَعَ أنَّ الجُمهورَ جَعلوا الفاسِدَ مُرادِفًا لِلباطِلِ إلَّا أنَّهم في مَسائِلَ فرَّقوا بينَهما ففي بابِ النِّكاحِ فرَّقوا بينَ النِّكاحِ الفاسِدِ، وبَينَ النِّكاحِ الباطِلِ، وكَذلك في كِتابِ المَناسِكِ، وفي مَسائِلَ مُتَفَرِّقةٍ مِنَ الفِقْهِ ينظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص 28) ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/183)