الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأوَّلُ: الهِبةُ للأقاربِ غَيرِ الأولادِ والآباءِ


تَجوزُ الهِبةُ للأقاربِ غَيرِ الأولادِ والآباءِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [396] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (5/101)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/704). ، والمالِكيَّةِ [397] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/198). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/157). ، والشَّافعيَّةِ [398] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/365،379)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/314). ، والحَنابِلةِ [399] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/436)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/309).
 الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
1- عن كُريبٍ مولَى ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّ مَيمونةَ بنتَ الحارثِ رضِيَ اللهُ عنها أخبَرَتْه: أنَّها أعتَقَت وَليدةً ولم تَستأذِنِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا كانَ يومُها الذي يَدورُ عليها فيه، قالَت: أشَعَرْتَ -يا رسولَ الله- أنِّي أعتَقتُ وَليدَتِي؟ قال: أَوَفَعَلْتِ؟ قالت: نعمْ، قال: أَمَا إنَّكِ لو أعطَيتِها أخوالَكِ كانَ أعظَمَ لأجْرِكِ )) [400] أخرجه البخاري (2592) واللفظُ له، ومسلم (999).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هِبةَ ذي الرَّحمِ مِن أفضَلِ أنواعِ الصَّدقاتِ، والهِباتُ مِن جِنسِ الصَّدقاتِ؛ فكُلُّها مِن عُقودِ التَّبرُّعاتِ [401] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/219).
2- عن سَلمانَ بنِ عامِرٍ رضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ الصَّدقةَ على المِسكينِ صدَقةٌ، وعلى ذي الرَّحِمِ اثنَتانِ: صدَقةٌ، وصِلةٌ )) [402] أخرجه الترمذي (658)، والنسائي (2582) واللفظ له، وابن ماجه (1844)، وأحمد (16227). حسَّنه الترمذي، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (8/205): (ثابتٌ مشهور). وقوَّى إسنادَه الذهبيُّ في ((المهذب)) (3/1532)، وصحَّح إسناده ابنُ كثير في ((تفسير القرآن)) (8/430)، وصحَّح الحديثَ ابنُ الملقِّنِ في ((البدر المنير)) (7/411)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (2582)، وشعيبٌ الأرناؤوط في ((تخريج صحيح ابن حبان)) (3344)، وذكَر ثُبوتَه الشوكانيُّ في ((فتح القدير)) (1/256).
ثانيًا: لِمَا فيها مِن صِلةِ رَحِمٍ [403] ((الشافي في شرح مسند الشافعي)) لابن الأثير (4/222).

انظر أيضا: