الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّالثُ: نَقلُ المالِ المُوصَى به إلى بلدٍ آخَرَ


يَجوزُ نقلُ المالِ المُوصَى به من بلدٍ إلى بلدٍ إذا كان المُوصَى لهم غيرَ مُعيَّنينَ، كالوَصيَّةِ للفُقَراءِ والمَساكينِ دونَ أن تُقيَّدَ ببلدٍ، نصَّ عليهِ الجُمهورُ: الحَنفيَّةُ ، والشَّافعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ؛ وذلك لأنَّ الوَصيَّةَ عَطيَّةٌ، فله أن يَضَعَها حيثُ شاءَ

انظر أيضا:

  1. (1) نصَّ أبو يوسفَ على أنَّ الأفضلَ أن تُوزَّعَ الوَصيَّةُ في مكان المُوصِي، إنْ كانت الوَصيَّةُ لغيرِ مُعيَّنٍ؛ فإنْ تصدِّقَ به في غيرِه جازَ. وعليه الفتوى عندَ الحنفيَّةِ. ((الفتاوى الهندية)) (6/134)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/355).
  2. (2) أجاز الشافعيَّةُ نقْلَها إذا كانت الوَصيَّةُ لغَيرِ مُعيَّنِينَ؛ كالفُقراءِ والمَساكينِ. ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/78)، ((حاشية البُجَيْرمي)) (3/281).
  3. (3) أجاز الحنابلةُ نَقْلها في الوَصيَّةِ المُطْلَقةِ. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (2/371)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/145)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/450).
  4. (4) ((بحر المذهب)) للرُّوياني (8/79).