الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثالثُ: زَكاةُ السَّائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ


لا تجِبُ الزَّكاةُ في السائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إذا كانتْ مَوقوفةً على جِهةٍ، فليس لها مُلَّاكٌ مُعيَّنونَ حتَّى يُزكَّى عنها، وإنْ كانتْ مَوقوفةً على مُعيَّنينَ، فمِلْكُهم ضعيفٌ؛ لأنَّه غيرُ تامٍّ
ثانيًا: لأنَّ في الزكاةِ تَمليكًا، والتمليكُ في غيرِ الملْكِ لا يُتصَوَّرُ

انظر أيضا:

  1. (1) غَلَّةُ الشَّيءِ: حاصِلُه أو دَخْلُه؛ كأُجرةِ الدارِ المستأجَرةِ، والزِّراعةِ الحاصِلةِ مِن زرْعِ الأرضِ، ونحوِ ذلك يُنظر: ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطَرِّزي (ص: 344)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/504)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/660)
  2. (2) ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (1/252). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/9).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (5/340)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/173).
  4. (4) عندَ الحنابلةِ: لا تجِبُ زكاةُ الماشيةِ الموقوفةِ إذا وُقِفت على غيرِ معيَّنِينَ، أو على المساجدِ والمدارسِ، وتجبُ إذا وُقِفت على مُعيَّنٍ. ((الفروع)) لابن مُفلِح (3/464)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13).
  5. (5) ((المجموع)) للنووي (5/340)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/173).
  6. (6) ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (1/252).