الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جِهةٍ عامَّةٍ


لا تجِبُ زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جهةٍ عامَّةٍ؛ كالمَساكينِ والمساجدِ والقناطرِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ ملْكَ الزَّكاةِ التي يتِمُّ إخراجُها يَؤولُ إلى مَن وَقَفَت عليهم إذا كان الموقوفُ عليهم مَساكينَ

انظر أيضا:

  1. (1) غَلَّةُ الشَّيءِ: حاصِلُه أو دَخْلُه؛ كأُجرةِ الدارِ المستأجَرةِ، والزِّراعةِ الحاصِلةِ مِن زرْعِ الأرضِ، ونحوِ ذلك يُنظر: ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطَرِّزي (ص: 344)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/504)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/660)
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/329)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/127).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (2/170).
  4. (4) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (2/170).