الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2202 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )
1526 - المُؤمِناتِ الغافِلاتِ)) [20] أخرجه البخاري (2766) واللفظ له، ومسلم (89). . ثالثًا: لأنَّ.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).