الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: العَدلُ بَينَ الخُصومِ في مَجلِسِ الحُكمِ


يَجِبُ على القاضي أن يَعدِلَ بَينَ الخُصومِ في مَجلِسِ الحُكمِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [455] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/306)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/375). ، والمالِكيَّةِ [456] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/118)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/142). ، والشَّافِعيَّةِ [457] ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/299)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/261). ، والحَنابِلةِ [458] ((الإقناع)) للحجاوي (4/380)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/476). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [459] قال ابنُ رُشدٍ: (وأمَّا كَيفَ يَقضي القاضي فإنَّهم أجمَعوا على أنَّه واجِبٌ عليه أن يُسَوِّيَ بَينَ الخَصمَينِ في المَجلِسِ، وألَّا يَسمَعَ مِن أحَدِهما دونَ الآخَرِ). ((بداية المجتهد)) (4/255). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قَولُه تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ [النحل: 90] .
2- قَولُه تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ [النساء: 58] .
وَجهُ الدَّلالةِ من الآيتينِ:
أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ أمرًا عامًّا بالعَدلِ، والأمرُ للوُجوبِ، ويَدخُلُ في ذلك العَدلُ بَينَ الخُصومِ في مَجلِسِ الحُكمِ [460] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/294). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في شَأنِ عَطيَّةِ أبي النُّعمانِ له دونَ سائِرِ ولَدِه: ((فاتَّقوا اللهَ واعدِلوا بَينَ أولادِكُم)) [461] أخرجه البخاري (2587) واللفظ له، ومسلم (1623). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بالعَدلِ بَينَ الأولادِ، وغَيرُ الأولادِ مِمَّن يَتَساوونَ في الحُقوقِ مِثلُهم في الحُكمِ [462] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/294). .
ثالثًا: أنَّ تَركَ العَدلِ بَينَ الخُصومِ ذَريعةٌ إلى انكِسارِ قَلبِ الخَصمِ الآخَرِ، وضَعفِه عَنِ القيامِ بحُجَّتِه، وثِقَلِ لسانِه بها، فيُنهى عَن تَركِه [463] يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/115). .

انظر أيضا: