الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: البَيعُ والشِّراءُ


يُباحُ للقاضي أن يَبيعَ ويَشتَريَ بنَفسِه [498] وإن كانَ البَيعُ والشِّراءُ في مَجلِسِ القَضاءِ فيُكرَهُ. ، وهو المُعتَمَدُ عِندَ المالِكيَّةِ [499] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/242)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/139). ، وأحَدُ القَولَينِ عِندَ الحَنَفيَّةِ [500] رُويَ هذا القَولُ عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/77). ويُنظر أيضًا: ((لسان الحكام)) لابن الشحنة (ص: 221). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن سُوَيدِ بنِ قَيسٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ((جَلَبتُ أنا ومَخرَمةُ العَبديُّ بَزًّا مِن هَجَرَ، فجاءَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فساوَمَنا بسَراويلَ، وعِندي وزَّانٌ يَزِنُ بالأُجرةِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للوزَّانِ: زِنْ وأرجِحْ)) [501] أخرجه أبو داود (3336)، والترمذي (1305) واللفظ له، والنسائي (4592). صحَّحه الترمذي، وابن حبان في ((صحيحهـ)) (5147)، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/277)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (113)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (10/284)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1305). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّ هذا الحَديثُ على إباحةِ البَيعِ والشِّراءِ للقاضي؛ لأنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ باشَرَ الشِّراءَ بنَفسِه، وكانَ رَأسَ القَضاءِ [502] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/77). .
ثانيًا: أنَّ القاضيَ بَعدَ تَولِّي القَضاءِ يَحتاجُ لنَفسِه وعيالِه إلى ما كانَ مُحتاجًا إليه قَبلَ الوِلايةِ، فيُباحُ له البَيعُ والشِّراءُ [503] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/77). .

انظر أيضا: