الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالِثةُ: الفَرقُ بَينَ الهَديَّةِ والرِّشوةِ


مِنَ الفُروقِ بَينَ الهَديَّةِ والرِّشوةِ ما يَأتي:
أوَّلًا: أنَّ الرِّشوةَ هيَ التي يُشتَرَطُ على آخِذِها الحُكمُ بغَيرِ الحَقِّ، أوِ الامتِناعُ عَنِ الحُكمِ بالحَقِّ، والهَديَّةُ هيَ العَطيَّةُ المُطلَقةُ [496] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/468)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/305). .
ثانيًا: أنَّ المالَ المَبذولَ لا يَخلو مِن أحوالٍ، وهي [497] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/468،469). :
الحالةُ الأولى: أن يَكونَ المالُ المَبذولُ لغَرَضٍ آجِلٍ، فهو قُربةٌ وصَدَقةٌ.
الحالةُ الثَّانيةُ: أن يَكونَ المالُ المَبذولُ لغَرَضٍ عاجِلٍ، فلا يَخلو هذا الغَرَضُ مِن أمرَينِ، وهما:
1- أن يَكونَ الغَرَضُ مالًا، فهو هِبةٌ بشَرطِ الثَّوابِ أو تَوقُّعِ الثَّوابِ.
2- أن يَكونَ الغَرَضُ عَمَلًا، فلا يَخلو هذا العَمَلُ مِن أمرَينِ، وهما:
أ- أن يَكونَ العَمَلُ حَرامًا أو واجِبًا مُتَعَيِّنًا، فهو رِشوةٌ.
ب- أن يَكونَ العَمَلُ حَلالًا، فهو إمَّا إجارةٌ أو جَعالةٌ.
الحالةُ الثَّالِثةُ: أن يَكونَ المالُ المَبذولُ لغَرَضِ التَّقَرُّبِ والتَّودُّدِ إلى المُهدى إليه، فلا يَخلو غَرَضُه في ذلك مِن أمرَينِ، وهما:
1- أن يَطلُبَ التَّقَرُّبَ والتَّودُّدَ لنَفسِه، فهو هَديَّةٌ.
2- أن يَطلُبَ التَّقَرُّبَ والتَّودُّدَ ليَتَوسَّلَ بجاهِه إلى أغراضٍ ومَقاصِدَ، فلا يَخلو هذا الجاهُ مِن أمرَينِ، وهما:
أ- أن يَكونَ جاهُه بالعِلمِ أوِ بالنَّسَبِ، فهو هَديَّةٌ.
ب- أن يَكونَ جاهُه بالقَضاءِ والوِلايةِ، فهو رِشوةٌ.

انظر أيضا: