الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: أخْذُ المَعِيبةِ والهَرِمةِ إذا عُدِمَ السِّنُّ الواجبةُ في الزَّكاة


إذا كان كلُّه مَعيبًا، أو هَرِمًا؛ فإنه يأخُذُ منه، ولا يتكلَّفُ شراءَ سليمةٍ مِن خارجٍ مالِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولٌ للمالكيَّة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمعاذٍ: ((فإيَّاكَ وكرائمَ أموالِ النَّاسِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ تكليفَ المتصدِّقِ شراءَ فَرْضِ الزَّكاةِ مِن خارِجِ مالِه، هو من جنسِ أخْذِ كرائِمِ أموالِه، وهو منهيٌّ عنه.
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مُعاويةَ الغاضريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ولا يُعطَى الهَرِمةَ، ولا الدَّرِنةَ ولا المريضةَ، ولا الشَّرَطَ اللَّئيمةَ، ولكِنْ مِن وسَط أموالِكم؛ فإنَّ اللهَ لم يسألْكم خيرَه، ولم يأمُرْكم بِشَرِّه ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه أمرَ بإخراجِ الزَّكاةِ مِن وسَطِ المال، فإن كان مالُه مَعِيبًا أو هَرِمًا؛ فإنَّه يَصدُقُ عليه أنَّه أخْرج صَدَقَته مِن وسَط مالِه.
ثانيا: لأنَّ كلَّ ما تُؤخَذُ زكاتُه مِن جنسِه؛ لا يُكلَّفُ إخراجَ زكاتِه مِن غيرِه، كالحبوبِ والثِّمارِ، لا يُكلَّفُ مِن التَّمرِ الرَّديءِ إخراجَ الجَيِّد
ثالثًا: لأنَّ مَبنَى الزَّكاةِ على المواساةِ، وتكليفُ الصَّحيحةِ عنِ المِراضِ، إخلالٌ بالمواساةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (2/284)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/182).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (5/419، 420)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/57).
  3. (3) ((شرح منتهي الإرادات)) للبهوتي (1/ 405)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/449)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/509).
  4. (4) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (وقد قال المغيرة ومحمَّد بن مَسلمة: يُؤخَذُ منها إن كانت أربعينَ واحدةٌ، وكذلك لو كانت مَعيبةً كلُّها، أخذ منها ولم يكلَّف غيرها). ((الكافي)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/314).
  5. (5) رواه البخاري (1496)، ومسلم (19).
  6. (6) رواه أبو داود (1580)، والطبراني في ((المعجم الصغير)) (1/334) (555)، والبيهقي (4/95) (7525). قال الزيلعي في ((نصب الراية)) (2/361): روي موصولًا، وقال ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/729): رواه الطبراني وجوَّد إسناده، وسياقه أتم سندًا ومتنًا، وجوَّد إسناده الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/37)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1580).
  7. (7) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/98).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (2/449).