الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: اشتراطُ السَّلامةِ مِنَ العيوب


يُشتَرَطُ في المأخوذِ في الزَّكاة، السَّلامةُ مِنَ العيوب إذا كان ما يملِكُه صحيحًا
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قول الله تعالى: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [البقرة: 267]
ثانيًا: من السُّنَّة:
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له الصَّدَقة التي أمر الله رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، وفيها: ((ولا يخرُجُ في الصَّدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ ))
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ ، وابنُ تيميَّة
رابعًا: لِمَا في أخْذِ المَعيبةِ مِنَ الإضرارِ بالفُقراءِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للشيباني (2/39، 40). ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/356)، ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي (2/130)، ((المجموع)) للنووي (5/418)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/57)، ((المغني)) لابن قدامة (2/449)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/253).
  2. (2) العَوارُ- بالفتح وقد يُضم-: وهو العَيبُ. ((النهاية)) لابن الأثير (3/318)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/437).
  3. (3) رواه البخاري (1455).
  4. (4) قال ابنُ رُشْدٍ: (وكذلك اتَّفق جماعةُ فُقَهاءِ الأمصارِ على أنَّه لا يُؤخَذُ في الصَّدَقة تيسٌ ولا هَرِمةٌ ولا ذات عَوارٍ؛ لثبوت ذلك في كتاب الصَّدقة إلَّا أن يرى المصدِّقُ أنَّ ذلك خيرٌ للمساكينِ). ((بداية المجتهد)) (1/262).
  5. (5) قال ابنُ تيمية: (وقوله: ((ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقة هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ)) عليه جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ؛ لأنَّ المأخوذَ في الصَّدَقات العَدْلُ). ((مجموع الفتاوى)) (25/34).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (2/449).