الموسوعة الحديثية


-  أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له الصَّدَقَةَ الَّتي أمَرَ اللَّهُ رَسولَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ولَا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ولَا ذَاتُ عَوَارٍ، ولَا تَيْسٌ؛ إلَّا ما شَاءَ المُصَدِّقُ.
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 1455 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على الأغنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقد حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفَقيرِ.
وفي هذا الحديثِ يَروي أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه بَعضَ ما كَتَبَه له الخَليفةُ أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ رَضيَ اللهُ عنه في مقاديرِ الزَّكاةِ الَّتي فرَضَها اللهُ ورسولُه، وذلك لَمَّا أرسَلَه إلى البحرينِ ليَكونَ عاملًا عليها، وكلَّفَه بأخْذِ الزَّكاةِ المَفروضةِ مِن أهْلِها، والبحرينُ تُطلقُ على ما يَشمَلُ حاليًّا كلًّا مِن: البَحرينِ، والأحساءِ، والقَطيفِ؛ في شَرْقِ المَملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ.
وممَّا جاء في كِتابِه هذا: ألَّا تُؤخَذَ في الزَّكاةِ شاةٌ كَبيرةُ السِّنِّ سَقَطَت أسنانُها، ولا الشَّاةُ العَوراءُ، ومِثلُها المَعِيبةُ بعَيبٍ شَرعيٍّ واضحٍ يَمنَعُ قَبولَها في الأُضحيةِ، مِثل المريضةِ أو الهَزيلةِ، أو العَرْجاءِ.
ولا يُؤخَذَ تَيْسٌ، وهو الذَّكَرُ مِن المَعْزِ -وفي حُكمِه ذكَرُ الغَنَمِ- إلَّا إذا وافَق السَّاعي الذي يَأخُذُ الزَّكاةَ على أخْذِه؛ لكَثرةِ لَحْمِه أو سِمَنِه، فلا مانعَ مِن ذلك.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن إخراجِ الزَّكاةِ مِن المالِ المَعيبِ، أو غيرِ المَرغوبِ فيه.
وفيه: أنَّ جامعَ الزَّكاةِ له حقُّ القَبولِ والرَّفضِ إذا اختَلَّت مُواصفاتُه عن المُقرَّرِ شَرعًا.