الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامسُ: بَيعُ الخُبزِ بالخُبزِ بأنْ يَبيعَ الخُبزَ بالخُبزِ من جنسٍ واحدٍ؛ كخُبزِ الشَّعيرِ بخُبزِ الشَّعيرِ، وخُبزِ البُرِّ بخُبزِ البُرِّ، أو مِن جِنسَينِ مُختلِفَينِ؛ كأنْ يَبيعَ خُبزَ البُرِّ بخُبزِ الشَّعيرِ


 يَجوزُ بَيعُ الخبزِ بالخُبزِ مِن جِنسٍ واحدٍ، مِثلًا بمثلٍ، إذا اسْتَوَيا نِشافًا أو رُطوبةً، فإذا كانَا مِن جِنسَينِ مختَلِفَينِ جازَ التَّفاضُلُ وحرُمَ النَّساءُ أي: البيع المؤجَّل. ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/25)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/67).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إذا كان أحَدُهما أكثَرَ رُطوبةً منَ الآخَرِ، لا يَحصُلُ التَّساوي المُشتَرَطُ، والاسْتِواءُ في النِّشافِ راجِعٌ إلى المَطْبوخِ، وتكونُ المُماثَلةُ بالوَزنِ؛ لأنَّ الكيْلَ مُتعذِّرٌ يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/135).
ثانيًا: أنَّه يَحرُمُ التَّفرُّقُ فيهما قبْلَ القبضِ؛ لأنَّهما مِن جِنسَينِ مختَلِفَينِ عِلَّتُهما واحدةٌ يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/10).

انظر أيضا: