الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ الرُّطَبِ بالرُّطَبِ مِن جِنسِه


يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ الرُّطَبِ بالرُّطَبِ مِن جِنسِه مُتماثِلًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، والمُزَنيِّ منَ الشَّافعيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ الرُّطَبَ بالرُّطَبِ وإنْ تَفاوَتَ لكنَّه نُقصانٌ يَسيرٌ، فعُفيَ عنه لقلَّتِه، بخلافِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ؛ فإنَّ تَفاوُتَه تَفاوتٌ كَثيرٌ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/64)، ((البناية)) للعَيْني (8/286)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/144).
  2. (2) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/651)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/215)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/19).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/25)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/162).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/389).
  5. (5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (4/403).
  6. (6) كبَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، والعِنبِ بالزَّبيبِ، والبُرِّ الرَّطْبِ باليابسِ