الموسوعة الفقهية

المبحث السابع: الرَّقيق


لا يَدْفَعُ المزكِّي زكاتَه إلى رَقيقِه.
الأدلة
أولًا:من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
ثانيًا: أنَّ المملوكَ لا يملِكُ الزَّكاةَ بدفْعِها إليه، وما يُعطاه فهو ينتقِلُ لسيِّده فورًا، فكأنَّه دفَعها إلى سيِّدِه؛ فإنَّ مالَ العَبدِ ملكٌ لسيِّدِه، وبذلك يكون نفْعُ الزَّكاةِ لِمَولاه، وهو غنيٌّ
ثالثًا: أنَّ العبدَ يَجِبُ على سيِّده نفقَتُه، فهو غنيٌّ بغِناه

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ قُدامة: (لا نعلم بين أهلِ العِلم خلافًا في أنَّ زكاةَ الأموالِ لا تُعطَى لكافرٍ ولا لمملوكٍ). ((المغني)) (2/487). واستثنى الحَنَفيَّةُ مملوكَ الفقيرِ؛ فإنَّه يجوزُ عندهم دفْعُ الزَّكاةِ إليه. ((حاشية ابن عابدين)) (2/349).
  2. (2) ((تحفة الفقهاء لعلاء الدين)) السمرقندي (1/300)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/47)، ((المغني)) لابن قدامة (2/487)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/260).
  3. (3) ((المغني)) لابن قدامة (2/487).