الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: اشتِراطُ السَّلامةِ في السَّمعِ 


يُشتَرَطُ في القاضي أن يَكونَ سَليمَ السَّمعِ، فلا يَصِحُّ قَضاءُ الأصَمِّ [75] نَصَّ الحَنَفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ على أنَّ الأطرَشَ -وهو مَن لا يَسمَعُ إلَّا ما ارتَفَعَ مِنَ الأصواتِ- يَصِحُّ قَضاؤُه. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [76] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/283)، ((الفتاوى الهندية)) (3/307). ، والشَّافِعيَّةِ [77] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/418)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/97). ، والحَنابِلةِ [78] ((الإقناع)) للحجاوي (4/368)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/268). ؛ وذلك لأنَّ الأصَمَّ لا يَسمَعُ كَلامَ الخُصومِ ولا يُفَرِّقُ بَينَ الإقرارِ والإنكارِ، فلا يَتَمَكَّنُ مِنَ الفَصلِ بَينَ المُتَخاصِمين [79] يُنظر: ((الممتع في شرح المقنع)) لابن المنجى (4/518)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/238). .

انظر أيضا: