الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اشتِراطُ البُلوغِ


يُشتَرَطُ في القاضي أن يَكونَ بالِغًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [37] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/280،281)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/354). ، والمالِكيَّةِ [38] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/87)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/129). ، والشَّافِعيَّةِ [39] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/417)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/96). ، والحَنابِلةِ [40] ((الإقناع)) للحجاوي (4/368)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/268). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الصَّبيَّ لا وِلايةَ له، ولا يَنفُذُ قَولُه في نَفسِه، فلَأَن لا يَنفُذَ قَولُه في غَيرِه مِن بابِ أَولى [41] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/417)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/355). .
ثانيًا: أنَّ بَينَ حالِ الصَّبيِّ وحالِ القاضي مُنافاةً؛ فالصَّبيُّ يَستَحِقُّ الحَجرَ عليه، والقاضي يَستَحِقُّ الحَجرَ على غَيرِه [42] يُنظر: ((الممتع في شرح المقنع)) لابن المنجى (4/517). .
ثالثًا: أنَّ الاجتِهادَ فيما يَحدُثُ مِنَ القَضايا مَعدومٌ في حَقِّ الصَّبيِّ، فلا يَستَطيعُ الاهتِداءَ إلى الحُكمِ الصَّحيحِ [43] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 60). .

انظر أيضا: