الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الرَّابِعةُ: وَقتُ اعتِبارِ قيمةِ المَسروقِ


تُعتَبَرُ قيمةُ العَينِ وَقتَ الإخراجِ مِنَ الحِرزِ [1342] أي: أنَّ المَسروقَ إذا كان لا يُساوي نِصابًا ثُمَّ حَدَثَ غَلاءٌ فزادَت قيمَتُه، فلا قَطعَ، والعَكسُ كذلك؛ إذا كان وقتَ السَّرِقةِ يُساوي نِصابًا ثُمَّ حَدَثَ رُخصٌ فقَلَّت قيمَتُه عنِ النِّصابِ، يُقطَعُ؛ لأنَّ العِبرةَ بوقتِ إخراجِه. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1343] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 332)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 333). ، والشَّافِعيَّةِ [1344] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 113)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 158). ، والحَنابِلةِ [1345] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 264)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 370). ، ومُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [1346] ((المبسوط)) المبسوط (9/140). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال اللهُ تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ السَّرِقةَ سَبَبُ وُجوبِ القَطعِ، فيُعتَبَرُ النِّصابُ وقتَ الوُجوبِ، وهو وقتُ إخراجِه [1347] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 129).  .
ثانيًا: أنَّه نَقصٌ حَدَث في العَينِ، فلَم يَمنَعِ القَطعَ، كَما لَو حَدَثَ باستِعمالِه [1348] يُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (10/ 253).  .
ثالِثًا: أنَّ النِّصابَ شَرطٌ لوُجوبِ القَطعِ، فلا تُعتَبَرُ استِدامَتُه، كالحِرزِ؛ فإنَّه لَو زالَ الحِرزُ أو مَلَكَه، لم يَسقُطْ عنه القَطعُ [1349] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 129).  .

انظر أيضا: