الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: اشتِراطُ أن يَبلُغَ المالُ المَسروقُ نِصابًا


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ السَّرِقةِ أن يَبلُغَ المالُ المَسروقُ نِصابًا، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1301] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 54)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (5/ 355)). ، والمالِكيَّةِ [1302] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 306)، ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) للعدوي (2/ 332). ، والشَّافِعيَّةِ [1303] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 173). ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 110). ، والحَنابِلةِ [1304] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 262)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 231). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [1305] (فأجمَعوا أنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لم يَعنِ بذلك كُلَّ سارِقٍ، وأنَّه إنَّما عنى به خاصًّا مِنَ السُّرَّاقِ لمِقدارٍ مِنَ المالِ مَعلومٍ، فلا يَدخُلُ فيما قد أجمَعوا عليه أنَّ اللَّهَ تعالى عنى به خاصًّا إلَّا ما قد أجمَعوا أنَّ اللَّهَ تعالى عناهـ). ((شرح معاني الآثار)) (3/ 167). قال الكاسانيُّ: (وأمَّا الإجماعُ فإنَّ الصَّحابةَ -رِضوانُ اللهِ عليهم- أجمَعوا على اعتِبارِ النِّصابِ، وإنَّما جَرى الاختِلافُ بَينَهم في التَّقديرِ، واختِلافُهم في التَّقديرِ إجماعٌ مِنهم على أنَّ أصلَ النِّصابِ شَرطٌ). ((بدائع الصنائع)) (7/ 77). وخالَف في ذلك الحَسَنُ البَصريُّ، وداودُ، وابنُ بِنتِ الشَّافِعيِّ، قال ابنُ قُدامةَ: (الشَّرطُ الثَّاني: أن يَكونَ المَسروقُ نِصابًا، ولا قَطعَ في القَليلِ في قَولِ الفُقَهاءِ كُلِّهم، إلَّا الحَسَنَ، وداودَ، وابنَ بنتِ الشَّافِعيِّ، والخَوارِجَ، قالوا: يُقطَعُ في القَليلِ والكَثيرِ... ولَنا: قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا قَطعَ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا). مُتَّفَقٌ عليه، وإجماعُ الصِّحابِ). ((المغني)) (9/ 105). .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا)) [1306] أخرجه البخاري (6790)، ومسلم (1684) واللَّفظُ له. ، وفي رِوايةٍ: ((لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ فيما دونَ المِجَنِّ. قيلَ لعائِشةَ: ما ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قالت: رُبُعُ دينارٍ)) [1307] أخرَجَها النسائي (4935). صَحَّحه لغَيرِه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (4935). .

انظر أيضا: