الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: السَّرِقةُ مِن بَيتِ مالِ المُسلِمينَ


لا يُقطَعُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ مالِ المُسلِمينَ إذا كان السَّارِقُ مُسلِمًا [1245] أمَّا غَيرُ المُسلِمِ لَو سَرَقَ مِن بَيتِ مالِ المُسلِمينَ، فإنَّه يُقطَعُ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1246] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاصِ (6/ 269)، ((المبسوط)) للسَّرخَسيَ (9/160)، ((الهداية في شرح بداية المبتدي)) للمرغيناني (2/ 365). ، والشَّافِعيَّةِ [1247] فرَّقَ الشَّافِعيَّةُ بَينَ ما إن كان المالُ مُخَصَّصًا لطائِفةٍ: فإن كان هو مِنها لم يُقطَعْ، وإن لم يَكُنْ مِنها قُطِع، وأمَّا إن كان المالُ غَيرَ مُخَصَّصٍ لطائِفةٍ، فإن كان له فيه حَقٌّ لا يُقطَعُ، وإلَّا قُطِعَ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 299)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 131)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 190). ، والحَنابِلةِ [1248] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 446)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 279). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1249] قال ابنُ قُدامةَ: (ولا قَطعَ على مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ إذا كان مُسلِمًا، ويُروى ذلك عن عُمَرَ وعَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما. وبِه قال الشَّعبيُّ، والنَّخعيُّ، والحَكَمُ، والشَّافِعيُّ، وأصحابُ الرَّأيِ). ((المغني)) (9/135). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ [1250] قال المَرداويُّ فيمَن لا يُقامُ عليهمُ الحَدُّ: (ولا مُسلِمٌ بالسَّرِقةِ مِن بَيتِ المالِ... لا خِلافَ في ذلك إذا كان حُرًّا). ((الإنصاف)) (10/ 279). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ له فيه شَرِكةً أو شُبهةَ شَرِكةٍ، فإنَّ مالَ بَيتِ المالِ مالُ المُسلِمينَ، وهو أحَدُهم؛ فيَسقُطُ عنه الحَدُّ [1251] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/160). .
ثانيًا: أنَّه ليس لهذا المالِ مالِكٌ مُتَعَيِّنٌ، ووُجوبُ القَطعِ على السَّارِقِ لصيانةِ المِلكِ على المالِكِ؛ ولِهذا لا يُقطَعُ بسَرِقةِ مالٍ لا مالِكَ لَه [1252] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/160). .

انظر أيضا: