الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: ثُبوتُ حَدِّ الخَمرِ بالإقرارِ


يَثبُتُ حَدُّ الخَمرِ على مَن أقَرَّ مَرَّةً واحِدةً على نَفسِه بشُربِها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1080] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/28)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 40). ، والمالِكيَّةِ [1081] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 433)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/354). ، والشَّافِعيَّةِ [1082] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/173)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/16). ، والحَنابِلةِ [1083] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 234)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/362). ، وحُكيَ الإجماعُ على ثُبوتِ الحَدِّ إن أقَرَّ مَرَّتَينِ [1084] قال ابنُ حَزمٍ: (واتَّفَقوا أنَّه إن أقَرَّ مَرَّتَينِ -كَما قُلنا في إقرارِه بالزِّنا- وثَبَت، أنَّه يُحَدُّ). ((مراتب الإجماع)) (1/133). وقال ابنُ القَطَّانِ: (واتَّفقوا أنَّه إن أقَرَّ بشُربِ الخَمرِ مَرَّتَينِ وثَبَتَ، أنَّه يُحَدُّ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/ 245). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
1- قَوله تعالى: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [القيامة: 14] .
2- قَوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ... [النساء: 135] .
3- قَوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى... [الأعراف: 172] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
فيه حُجِّيَّةُ الإقرارِ، وأنَّه شَهادةٌ على النَّفسِ [1085] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 453).  .
ثانيًا: أنَّه إخبارٌ على وجهٍ تَنتَفي فيه التُّهمةُ والرِّيبةُ؛ ولِهذا كان آكَدَ مِنَ الشَّهادةِ [1086] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 453).  .
ثالِثًا: لأنَّ العاقِلَ لا يُقِرُّ على نَفسِه كاذِبًا بما فيه ضَرَرٌ على نَفسِه أو مالِه، فتَرَجَّحَت جِهةُ الصِّدقِ في حَقِّ نَفسِه؛ لعَدَمِ التُّهمةِ، وكَمالِ الوِلايةِ [1087] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 3).  .

انظر أيضا: