الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ثُبوتُ حَدِّ الخَمرِ بالشَّهادةِ


يَثبُتُ حَدُّ الخَمرِ بشَهادةِ رَجُلَينِ عَدلَينِ على شُربِها.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1088] قال ابنُ حَزمٍ: (واتَّفقوا أنَّ عَدلَينِ يُقبَلانِ في الخَمرِ إذا ذَكَرا أنَّهما رَأياه يَشرَبُ خَمرًا). ((مراتب الإجماع)) (1/133). ، وابنُ القَطَّانِ [1089] قال ابنُ القَطَّانِ: (واتَّفقوا أنَّ عَدلَينِ يُقبَلانِ في الخَمرِ إذا ذَكَرا أنَّهما رَأياه يَشرَبُ خَمرًا). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/ 246). .
ثانيًا: قياسُ الشَّهادةِ على الشُّربِ على الشَّهادةِ على سائِرِ الحُقوقِ لعَدَمِ الفارِقِ [1090] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 433). .

انظر أيضا: