موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: عَدَمُ الذَّبحِ قَبلَ صلاةِ العيدِ


لا يجوزُ ذَبحُ الأضْحِيَّةِ قَبلَ صَلاةِ العيدِ.
الدَّليلُ على ذلك من السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) [38] رواه البخاري (5560) واللفظ له، ومسلم (1961). .
2- عن جُنْدَبِ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلمَّا انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبلَ الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتَّى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ)) [39] رواه البخاري (5500) واللفظ له، ومسلم (1960). .
ب- مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ [40] ممن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ رشدٍ، والنَّوويُّ. قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (أجمعوا على أنَّ الذبحَ لأهلِ الحَضَرِ لا يجوزُ قَبلَ الصَّلاةِ). ((الاستذكار)) (5/224). وقال ابنُ رشدٍ: (اتَّفقوا على أنَّ الذبحَ قَبلَ الصَّلاةِ لا يجوزُ؛ لثبوتِ قَولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَن ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ فإنَّما هي شاةُ لَحْمٍ»). ((بداية المجتهد)) (1/435). وقال النَّوويُّ: (وأمَّا وَقتُ الأُضْحِيَّةِ فينبغى أن يذبَحَها بَعدَ صَلاتِه مع الإمامِ، وحينئذٍ تُجزيه بالإجماعِ). ((شرح مسلم)) (13/110). .

انظر أيضا: