موسوعة الآداب الشرعية

فوائِدُ ومَسائِلُ:


كيفيَّةُ العَدلِ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ
الهِبةُ بَيْنَ الأولادِ تكونُ بقَدْرِ أنصِبَتِهم في الميراثِ [150] وهذا مَذهبُ المالِكيَّةِ، والحَنابِلةِ، وقولُ محمَّدِ بنِ الحسَنِ مِن الحَنفيَّةِ، وقولٌ عندَ الشَّافعيَّةِ، وهو قَولُ بعضِ السَّلَفِ، واختارَهُ ابنُ تَيميَّةَ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمينَ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ. يُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/262)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/285)، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/25)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/309)، ((المحلى)) لابن حزم (8/97)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/435)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/377). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/79، 80)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (16/197). ؛ وذلك اقتِداءً بقِسمةِ اللهِ تعالى للمِيراثِ، وقياسًا لحالِ الحياةِ على حالِ الموتِ، وهو تَعجيلٌ لِمَا يَصِلُ إليهم بعدَ الموتِ؛ فأشبَهَ الميراثَ [151] يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/25)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص 316)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/285). .
حُكمُ تَخصيصِ أحدِ الأبناءِ بالهِبةِ لسببٍ
لا يَجوزُ تَفضيلُ أحدِ الأبناءِ بالعَطيَّةِ مِن أجْلِ برِّه بوالِدَيه، أمَّا إذا كان يَعمَلُ معه في عمَلِه دونَ غيرِه مِن الأبناءِ، فيَجعَلُ له الأبُ أُجرةً بقَدْرِ ما يُعطاهُ العامِلُ.
ويَجوزُ تَفضيلُ بعضِ الأولادِ في الهِبةِ إذا كان لمُسوِّغٍ شرعيٍّ [152] مِن المسوِّغاتِ الشَّرعيَّةِ التي ذكَرها العلماءُ في تَفضيل بعضِ الأولادِ في الهِبةِ: حاجةُ الابنِ وفقْرُه دونَ إخوانِه، أو مرَضُه، أو ضَعْفُه وعدَمُ اعتمادِه على نفْسِه، أو اشتغالُه بطلَبِ العِلمِ، أو أنْ يَمنعَ الأبُ بعضَ أولادِه لفِسقِه أو لبِدعتِه؛ لكَونِه يَستعينُ بما يأخُذُه على مَعصيةِ الله. .
ومَن أعطَى بعضَ ولَدِه دُونَ بَعضِهم لغيرِ سَببٍ شَرعيٍّ، فإنَّه يجِبُ عليه الرُّجوعُ عنِ العَطيَّةِ، أوِ التَّعديلُ بمَنحِ البقيَّةِ مِثْلَ ما أعطَى البَعضَ، ولو كانَ ذلك في مرَضِ موتِه، ولا يُحتسَبُ مِنَ الثُّلثِ [153] يُنظر تفصيلُ هذه المسائِلِ مع أدلَّتِها في: ((الموسوعة الفِقهيَّة بموقِعِ الدُّرَر السَّنيَّة))  https://dorar.net/feqhia .

انظر أيضا: