[658] نَصَّ على المَسألةِ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ. يُنظر: ((البيان والتحصيل)) (16/130). كَما أنَّ
https://dorar.net/feqhia/12299[658] نَصَّ على المَسألةِ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ. يُنظر: ((البيان والتحصيل)) (16/130). كَما أنَّ
https://dorar.net/feqhia/12299). ((المغني)) (8/292). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَوله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
https://dorar.net/feqhia/12352]. وَجهُ الدَّلالةِ:الآيةُ دَليلٌ على أنَّ ميراثَ الأُختِ النِّصفُ، والمُرادُ الأُختُ لأبَوينِ أو لأبٍ
https://dorar.net/feqhia/13690[عن عَمرِو بنِ وابِصةَ الأسَديِّ، عن أبيه، قال: إنِّي بالكوفةِ في داري، إذ سَمِعتُ على بابِ
https://dorar.net/h/5NQacoex: «قد أجَبتُكَ» فقال الرَّجُلُ: إنِّي يا مُحَمَّدُ سائِلُكَ فمُشَدِّدٌ عليكَ في المَسألةِ، فلا تَجِدْ عليَّ
https://dorar.net/h/VqExNBqj، فإذا أتاه فرَّ منه، فيُناديه رَبُّه: خُذْ كَنزَكَ الذي خَبَأتَه، فأنا عنه أغنى مِنكَ، فإذا رَأى أنَّه
https://dorar.net/h/oevuZnvCفصَرَخَ: أنِ انصَرِفوا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى بَيتِ جابِرٍ، قال: قُلتُ: إنَّا
https://dorar.net/h/VpEhzR1Jالدَّعوى: الدَّعاوى -بكَسرِ الواوِ وفَتحِها-، ويُقالُ: ادَّعى كَذا: أي: زَعَمَ أنَّه له حَقًّا أو باطِلًا
https://dorar.net/feqhia/13255): مِثلُ قَولِه تعالى: لتَأتُنَّني بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بكُم فاستَثنى حالةَ الإحاطةِ مِن جُملةِ
https://dorar.net/qfiqhia/137الإمام: إذا صلَّوا جماعةً، فأمَّا إنْ صلَّوا فُرادى؛ فلا يُشترط إذنه بلا نزاعٍ) ((الإنصاف)) (2/322
https://dorar.net/feqhia/1855، فكان قائِلُهم يقول: السَّلامُ عليكم أهْلَ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسلمينَ، وإنَّا إنْ شاءَ الله
https://dorar.net/feqhia/2062: أنَّها ليست أكلًا ولا شُربًا ولا في معناهما ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر
https://dorar.net/feqhia/2748يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ
https://dorar.net/feqhia/3173: ((قالوا: يا رَسولَ الله، إنَّ هاهنا أقوامًا حَديثٌ عَهدُهم بشِركٍ، يأتونا بلُحمانٍ لا نَدري يَذكُرونَ اسمَ
https://dorar.net/feqhia/3673، أمَّا إذا كانت وصيَّةً فمعلومٌ أنَّه لا يجوزُ مِن بابِ أَوْلى). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25
https://dorar.net/feqhia/3914فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور: 30]وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ
https://dorar.net/feqhia/4024ابن عابدين)) (3/467). ثانيًا: أنَّه قَولٌ يُوجِبُ تحريمًا في الزَّوجةِ، يَملِكُ الزَّوجُ رَفْعَه
https://dorar.net/feqhia/4824[515] عند الحَنابِلة: التشبيهُ بظَهرِ رجُل، يكونُ ظِهارًا، وفي روايةٍ: أنَّه ليس بظهارٍ. ((الإنصاف
https://dorar.net/feqhia/4857)) لابن القيم (2/51). ثانيًا: أنَّ عِدَّةَ الوفاةِ حَرَمٌ لانقِضاءِ النِّكاحِ، ورعايةٌ لحَقِّ الزَّوجِ
https://dorar.net/feqhia/4949، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ [898] اشترَطَ الحنفيَّةُ للاستِبدالِ شُروطًا؛ وهي: أنْ يَخرُجَ
https://dorar.net/feqhia/6252، وفي الخَلِّ بِقِسْطِه» عِندَه الآنَ جَرَّتانِ؛ إحداهما: خَمْرٌ، والثَّانيةُ: خَلٌّ، فباعَهما جَميعًا، فيَصِحُّ
https://dorar.net/feqhia/7111المُعامَلةِ في كلِّ عَصْرٍ مِن غَيْرِ نَكيرٍ [89] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/6). .ثانِيًا: أنَّها
https://dorar.net/feqhia/8338، وذلك بارتفاعِ الموانعِ، وأنَّه يحصُلُ بتخليةِ الرَّاهنِ بَينَ المرهونِ والمُرتَهِنِ، فإذا حصل ذلك صار
https://dorar.net/feqhia/9115(5/302). .ثانيًا: أنَّ كُلَّ ما يدُلُّ على تمليكِ المنفعةِ بغيرِ عِوَضٍ يكفي في تحصيلِ ذلك [39
https://dorar.net/feqhia/10622ويصيح في غِلمانِه بطَردِهم، فقيل للمغربي: إنَّ هذا الرَّاكِبَ نصرانيٌّ، فشَقَّ عليه، واجتمع بالأميرين
https://dorar.net/history/event/2851طازَجةٌ:في حَديثِ الشَّعْبيِّ: أنَّه قالَ لأبي الزِّنادِ: (تَأتينا بهذه الأحاديثِ قَسِيَّةً
https://dorar.net/arabia/5127بالبِّر والزكاة] ورُوِي [قَرَّت] : أي اسْتَقَرّت معهما وقُرِنت بهما يعني أنَّ الصلاة مَقْرونة بالبِّر
https://dorar.net/ghreeb/2969أجمَعوا على إلحاقِ شارِبِ الخَمرِ بالقاذِفِ، وهذا قياسٌ في الحُدودِ، ولا شَكَّ في أنَّه قياسٌ؛ إذ ليسَ
https://dorar.net/osolfeqh/528إنَّ عَمَلَ القَلبِ يُطلِعُهم اللهُ عليه فيَكتُبونَه، كما قال النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ
https://dorar.net/tafseer/82/2