(2/256). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ الزِّيادةَ تكونُ دَيْنًا، وليس في يَدِه مِن مالِ
https://dorar.net/feqhia/8449(2/256). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ الزِّيادةَ تكونُ دَيْنًا، وليس في يَدِه مِن مالِ
https://dorar.net/feqhia/8449أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ
https://dorar.net/h/Jio9hqdPفي أَثرِي فردَّني فأتيتهُ وهو في نفرٍ من أصحابهِ فقال ادعُ القومَ فمن أسلمَ منهم فاقبل منهُ ومن لم يسلمْ فلا
https://dorar.net/h/5KyDJz1jعلى أبي هُرَيرةَ لَسمِعتُه يَقولُ وتُوُفِّيَتِ امرأةٌ مِن كَنائِنِ مَروانَ وشَهِدَها، وأمَرَ مَروانُ
https://dorar.net/h/KWkxb3rQرَجُلٌ قد كان مِنهُ جُرأةٌ ونَجدةٌ، ففَرِحَ أصحابُ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ رَأوهُ
https://dorar.net/h/JM79Kc6s، فقامَ بالبابِ، فلَمَّا سَلَّمَ قالت: بأبي أنتَ وأبوكَ، قال: أمِن حِجارةٍ أنتِ؟ أم مِن حَديدٍ؟ أتَتكِ
https://dorar.net/h/TAMURRjMلأنَّ الضَّرورةَ تُبيحُ التَّناوُلَ مِن مالِ الغَيرِ بقَدرِ الحاجةِ، فيَمنَعُ ذلك القَطعَ
https://dorar.net/feqhia/12838مِن أنواعِ التَّعزيرِ: التَّعزيرُ المُتَعَلِّقُ بالأثَرِ النَّفسيِّ [2194] وذلك مِثلُ
https://dorar.net/feqhia/13008بالأغَالِيطِ ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ، وأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقالَ: مَنِ البَابُ؟ قالَ: عُمَرُ.]
https://dorar.net/hOnl1bwkتعالَى أما سمِعتَ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ : اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ
https://dorar.net/h/StjhGDn8قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بطَريقِ مَكَّةَ: مَن يَسبِقنا إلى الأُثايةِ؟ - قال
https://dorar.net/h/yMEm6j5iعن مُجاهِدٍ، قال: كان رَجُلٌ مِنَ المُهاجِرينَ، يُقالُ له: عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ صَفوانَ
https://dorar.net/h/MmXKXsW4اللهُ إليه: أن خَيِّرْ أُمَّتَكَ بَينَ إحدى ثَلاثٍ: إمَّا أن نُسَلِّطَ عليهم عَدوًّا مِن غَيرِهم
https://dorar.net/h/yLRkQDTI، وفَعَلَ، وفَعَلَ، قال: وجَعَلَ يَسُبُّه، قال: فقال أميرُ المُؤمِنينَ عِندَ ذلك: يا ابنَ زَيدٍ، ادنُ مِنِّي
https://dorar.net/h/KNs3tvb7أو دَمًا وصَديدًا ولَحمًا حَتَّى قاءَت نِصفَ القدَحِ، ثُمَّ قال للأُخرى: "قيئي" فقاءَت مِن قَيحٍ ودَمٍ
https://dorar.net/h/A4946M7S، ويُمنَعُ حُصولُ صاحبِه على نِسبةٍ مُحدَّدةٍ مُسْبقًا مِن قِيمتِه الاسميَّةِ، أو على مَبلَغٍ مَقطوعٍ 5
https://dorar.net/feqhia/7341لعَدَمِ أهليَّةِ مَن لا يَصِحُّ تبَرُّعُه [136] يُنظَر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 113). .
https://dorar.net/feqhia/10654مَن شاء: المُعيرِ أو المُستعيرِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [360
https://dorar.net/feqhia/10735مَن أنكَرَ أصلَ الإذنِ كان القَولُ قَولَه؛ فكذلك إذا أنكَرَ الإذنَ على الوَجهِ الذي انتَفَع
https://dorar.net/feqhia/10791: أوَّلًا: لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ مِن الطَّرَفينِ، فبَطَلَ بذلك كالوَكالةِ [543] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3
https://dorar.net/feqhia/8528)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/228). . ثانِيًا: لأنَّ الحَوالةَ مَأخوذةٌ مِن تَحوُّلِ الحَقِّ
https://dorar.net/feqhia/8618رِيالٍ، فأحالَ بها على آخَرَ، انْتَقَلَتِ الألْفُ بالحَوالةِ مِن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ
https://dorar.net/feqhia/8620الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [350] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 267)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 283). ، وذلك لأنَّه
https://dorar.net/feqhia/8988، فلم يصِحَّ إلَّا مِن جائِزِ التَّصرُّفِ كالبَيعِ [33] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/106). .
https://dorar.net/feqhia/9032ينتهي عَقدُ الرَّهنِ بالبراءةِ مِن الدَّينِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ
https://dorar.net/feqhia/9215ضَمانَ عليه. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [130] قال ابنُ
https://dorar.net/feqhia/10279)) للبهوتي (4/167). . الدَّليلُ مِن الكتابِ: قولُه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
https://dorar.net/feqhia/10325في مصالِحِ المُسلِمينَ، والصَّدقةُ مِن أعظَمِ مصالِحِ المُسلِمينَ [322] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية
https://dorar.net/feqhia/10375