الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ إتلافِ المودَعِ الوَديعةَ


يحرُمُ على المودَعِ إتلافُ الوَديعةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
الدَّليلُ مِن الكتابِ:
قولُه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أمَر بأداءِ الأمانةِ، والوَديعةُ أمانةٌ، ولا يتأتَّى أداؤُها إلَّا بحِفظِها .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الفتاوى الهندية)) (4/338)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/213).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/270).
  3. (3) الحِفظُ عندَ الشَّافعيَّةِ من أركانِ الوديعةِ، وهذا يعني أنَّه لا يجوزُ تَرْكُ الوديعةِ حتَّى تَتلَفَ. ينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/324) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/75).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/377)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/167).
  5. (5) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/168).