الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: اشتِراطُ الضَّمانِ على المودَعِ


لا يصِحُّ اشتِراطُ الضَّمانِ على المودَعِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّ العَقدَ إذا اقتضى شيئًا فشَرطُ غَيرِه يكونُ شَرطًا لشيءٍ يُنافي مُقتضى العَقدِ؛ فلم يصِحَّ، كما لو شرَط في المبيعِ ألَّا يبيعَه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/274)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/663).
  2. (2) ((الذخيرة)) للقرافي (9/138)، ((شرح ميارة)) (2/186).
  3. (3) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/171)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/400).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/79)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/84).
  5. (5) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/79، 80).