يَجوزُ الاقْتِراضُ بشَرْطِ الكَفالةِ (الضَّمانِ)، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [355] ((حاشية ابن عابدين)) ...
https://dorar.net/feqhia/7900يَجوزُ الاقْتِراضُ بشَرْطِ الكَفالةِ (الضَّمانِ)، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [355] ((حاشية ابن عابدين)) ...
https://dorar.net/feqhia/7900يَجوزُ الاقْتِراضُ بشَرْطِ الرَّهْنِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [363] ((المبسوط)) للسرخسي (21/56)، و(19/69)، ...
https://dorar.net/feqhia/7902لا يَثبُتُ في عَقْدِ القَرْضِ خِيارُ المَجلِسِ عنْدَ القائِلينَ به، وهُمُ الشَّافِعِيَّةُ والحَنابِلةُ [373] الحَنَفيَّةُ ...
https://dorar.net/feqhia/7904السَّنَدُ: هو أداةٌ ماليَّةٌ تَصْدُرُ لحاملِها مِنَ البَنكِ أو الشَّرِكةِ أو الحُكومةِ، ولفَتَراتِ اسْتِحقاقٍ مُخْتلِفةٍ ...
https://dorar.net/feqhia/7908يَحرُمُ التَّعامُلُ بالسَّنَداتِ.
https://dorar.net/feqhia/7910الحِسابُ الجاري: هو المَبالِغُ الَّتي تَتَلَقَّاها المُؤَسَّسةُ مِن المُتَعامِلينَ معَها الَّذين لا يَرغَبونَ في اسْتِثْمارِها، ...
https://dorar.net/feqhia/7913الحِساباتُ الجارِيةُ: هي قُروضٌ بالمَنْظورِ الفِقْهيِّ، ولا يَجوزُ أخْذُ فَوائِدَ عليها.
https://dorar.net/feqhia/7915لا يَجوزُ دَفْعُ فَوائِدَ للوَدائِعِ بأَجَلٍ [379] الوَدائِعُ لأجَلٍ: هي عِبارةٌ عن مَبلَغٍ مِن المالِ ...
https://dorar.net/feqhia/7917بِطاقةُ الائْتِمانِ: هي مُسْتَنَدٌ يُعْطيه البَنْكُ المُصدِرُ لشَخْصٍ طَبيعيٍّ أو اعْتِبارِيٍّ، وهو حامِلُ البِطاقةِ بِناءً ...
https://dorar.net/feqhia/7920لا يَجوزُ إصْدارُ بِطاقةِ الائْتِمانِ غَيْرِ المُغَطَّاةِ ولا التَّعامُلُ بها إذا كانَتْ مَشْروطةً بزِيادةِ فائِدةٍ ...
https://dorar.net/feqhia/7922نِظامُ الهامِشِ: هو دَفْعُ المُشْتَري (العَميلِ) جُزءًا يَسيرًا مِن قيمةِ ما يَرغَبُ بشِرائِه يُسمَّى (هامِشًا)، ...
https://dorar.net/feqhia/7925لا يَجوزُ التَّعامُلُ بنِظامِ الهامِشِ [384] يُنظَرُ في هذا الفَصْلِ: (ص: 95). .
https://dorar.net/feqhia/7927أن يَتَّفِقَ عَدَدٌ مِن المُوَظَّفينَ يَعمَلونَ في الغالِبِ في جِهةٍ واحِدةٍ؛ مَدْرسةٍ أو دائِرةٍ أو ...
https://dorar.net/feqhia/7930يَجوزُ الاشْتِراكُ فيما يُسمَّى بجَمْعيَّةِ المُوَظَّفينَ، نَصَّ على ذلك بعضُ الشَّافِعِيَّةِ [386] قال القَلْيُوبيُّ: (الجَمْعةُ ...
https://dorar.net/feqhia/7932يَنْتَهي عَقْدُ القَرْضِ بالفَسْخِ إذا فَسَخَه المُقتَرِضُ [393] لأنَّ عَقْدَ القَرْضِ ليس بلازِمٍ للمُقتَرِضِ، ويَجوزُ ...
https://dorar.net/feqhia/7935يَنْتَهي عَقْدُ القَرْضِ بإبْراءِ الدَّائِنِ للمَدينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [394] ((المبسوط)) للسرخسي ...
https://dorar.net/feqhia/7937الإجارةُ لُغةً: الكِراءُ، والأَجْرُ هو الجَزاءُ على العَمَلِ [1] ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص342). . الإجارةُ ...
https://dorar.net/feqhia/7942يَجوزُ عَقْدُ الإجارةِ.الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكِتابِ1- قَوْلُه تَعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق: 6].2- قَوْلُه ...
https://dorar.net/feqhia/79441- الحاجةُ داعِيةٌ إليها؛ إذ ليس لكلِّ أحَدٍ مَرْكوبٌ ومَسكَنٌ وخادِمٌ، فجُوِّزَتِ الإجارةُ لِذلك كما ...
https://dorar.net/feqhia/7946عَقْدُ الإجارةِ عَقْدٌ لازِمٌ [22] بمَعْنى: لا يَحِقُّ لأحَدِ المُتَعاقِدَينِ فَسْخُ الإجارةِ بدونِ سَبَبٍ يَقْتَضي ...
https://dorar.net/feqhia/7948لا تَصِحُّ إجارةُ المَجْنونِ.
https://dorar.net/feqhia/7952تَصِحُّ إجارةُ الصَّبيِّ المُمَيِّزِ، إذا أذِنَ له وَلِيُّه.
https://dorar.net/feqhia/7955لا تَصِحُّ إجارةُ الصَّبيِّ غَيْرِ المُمَيِّزِ.
https://dorar.net/feqhia/7957لا يَحِلُّ أخْذُ أمْوالِ النَّاسِ إلَّا بالتَّراضي وطِيبِ النَّفْسِ.
https://dorar.net/feqhia/7960تَصِحُّ إجارةُ المُكرَهِ بحَقٍّ.
https://dorar.net/feqhia/7963لا تَنْعقِدُ الإجارةُ إذا أُكرِهَ عليها العاقِدُ بغَيْرِ حَقٍّ.
https://dorar.net/feqhia/7965الصِّيغةُ لُغةً: صاغَ الشَّيءَ: إذا هَيَّأَه على مِثالٍ مُسْتَقيمٍ وسَبَكَه عليه فانْصاغَ، وصاغَ شِعْرًا أو ...
https://dorar.net/feqhia/7968الإيجابُ: هو ما يَصدُرُ مِن المُؤَجِّرِ بما يَدُلُّ على الرِّضا، كقَوْلِه: أَكْرَيْتُك هذه الدَّارَ أو ...
https://dorar.net/feqhia/7971تَنْعقِدُ الإجارةُ بكلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عليها.
https://dorar.net/feqhia/7973اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ تَعْليقِ عَقْدِ الإجارةِ على شَرْطٍ، على قَوْلَينِ:القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ تَعْليقُ ...
https://dorar.net/feqhia/7975