الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّاني: انْتِهاءُ عَقْدِ القَرْضِ بإبْراءِ الدَّائِنِ للمَدينِ


يَنْتَهي عَقْدُ القَرْضِ بإبْراءِ الدَّائِنِ للمَدينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ حَقَّ الدَّائِنِ يَسقُطُ بإبْراءِ الدَّائِنِ للمَدينِ مِن القَرْضِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (3/33)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/258).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/291)، ((منح الجليل)) لعليش (6/78).
  3. (3) ((فتح العزيز)) للرافعي (10/158)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/108).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/209)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/420).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/420).