الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّاني: الخِيارُ في عَقْدِ القَرْضِ


لا يَثبُتُ في عَقْدِ القَرْضِ خِيارُ المَجلِسِ عنْدَ القائِلينَ به، وهُمُ الشَّافِعِيَّةُ والحَنابِلةُ ، ولا يَثبُتُ فيه أيضًا خِيارُ الشَّرْطِ، نَصَّ على ذلك الشَّافِعِيَّةُ ، والحَنابِلةُ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُقرِضَ دَخَلَ على بَصيرةٍ أنَّ الحَظَّ لغَيْرِه، فأَشبَهَ الهِبةَ، والمُقتَرِضُ متى شاءَ رَدَّه، فيَسْتَغْني بذلك عن ثُبوتِ الخِيارِ له .
ثانِيًا: لأنَّ الخِيارَ إنَّما ثَبَتَ في البَيْعِ اسْتِدْراكًا للغَبْنِ؛ لأنَّه يَقَعُ فَجْأةً عن غَيْرِ تَرَوٍّ، وهذا المَعْنى لا يوجَدُ في القَرْضِ؛ لأنَّه خالٍ عن العِوَضِ؛ فلأنَّ فاعِلَ ذلك دَخَلَ فيه على أنَّ الحَظَّ لغَيْرِه .

انظر أيضا:

  1. (1) الحَنَفيَّةُ والمالكيَّةُ لا يَرَونَ أصلًا خِيارَ المجْلِسِ في العُقودِ.
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/335)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/6)، ويُنظَرُ: ((المهذب)) للشيرازي (2/82)، ((البيان)) للعمراني (5/457).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/403)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/84)، ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/236).
  4. (4) ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/236).
  5. (5) ((الممتع في شرح المقنع)) للتنوخي (2/427).