الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ تَوْثيقِ القَرْضِ بالكَفالةِ (الضَّمانِ)


يَجوزُ الاقْتِراضُ بشَرْطِ الكَفالةِ (الضَّمانِ)، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
قَوْلُه تَعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف: 72] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تَعالى ذَكَرَ الكَفالةَ وأَقَرَّها في قَوْلِه: وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، أي: كَفيلٌ وحَميلٌ، وهذا دَليلُ مَشْروعِيَّتِها .
ثانِيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالَتْ: ((توفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ودِرْعُه مَرْهونةٌ عنْدَ يَهودِيٍّ بثَلاثينَ صاعًا مِن شَعيرٍ)) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ جَوازُ الرَّهْنِ، وما جازَ فِعْلُه جازَ شَرْطُه، والكَفالةُ كالرَّهْنِ؛ لأنَّها مِن عُقودِ التَّوْثيقاتِ .
ثالِثًا: لأنَّ الكَفالةَ تُرادُ لتَوْثِقةِ العَقْدِ، وليس ذلك بزِيادةٍ في القَرْضِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (5/304). ويُنظَرُ: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/312)، ((مجمع الضمانات)) لأبي محمد البغدادي (ص: 270).
  2. (2) ((الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي)) (3/296).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/48)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/120).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/97)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/244).
  5. (5) ((الأوسط)) لابن المُنذِرِ (10/596).
  6. (6) أخرجه البُخارِيُّ (2913).
  7. (7) يُنظَرُ: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/97)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/120).
  8. (8) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/97) ويُنظَرُ: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/120).