الفَرعُ الرَّابِعُ: رَدُّ البَدَلِ عِندَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ بمَنزِلةِ رَدِّ العَينِ
أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "رَدُّ البَدَلِ عِندَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ بمَنزِلةِ رَدِّ العَينِ"
[1812] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (13/97). . وصيغةِ: "رَدُّ بَدَلِ العَينِ بمَنزِلةِ رَدِّ العَينِ"
[1813] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/396). . وصيغةِ: "رَدُّ الخَلَفِ كَرَدِّ الأصلِ"
[1814] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/60). . وصيغةِ: "القيمةُ تَقومُ مَقامَ العَينِ عِندَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ"
[1815] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (25/157). . وصيغةِ: "رَدُّ القيمةِ حالَ عَجزِه عن رَدِّ العَينِ كَرَدِّ العَينِ"
[1816] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/136). . وصيغةِ: "استِردادُ القيمةِ عِندَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ، كاستِردادِ العَينِ"
[1817] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (14/51). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ رَدَّ العَينِ هو الأعدَلُ والأكمَلُ، لكِنَّه قد يَتَعَذَّرُ، فيُصارُ حينَئِذٍ إلى رَدِّ البَدَلِ؛ لأنَّ البَدَلَ خَلَفٌ عنِ العَينِ، وتَسليمُه عِندَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ كَتَسليمِ العَينِ عِندَ التَّمَكُّنِ مِنها، وعلى ذلك يَكونُ قَضاءُ القاضي بقيمةِ العَينِ عِندَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ بمَنزِلةِ قَضائِه برَدِّ العَينِ حالةَ قيامِ العَينِ
[1818] يُنظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 1797)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (7/233)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (2/513). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ البَدَلَ يَقومُ مَقامَ العَينِ عِندَ تَعَذُّرِها، فكان رَدُّ البَدَلِ عِندَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ بمَنزِلةِ رَدِّ العَينِ حالةَ قيامِ العَينِ؛ لأنَّه إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقَواعِدِ التَّاليةِ:
1- القاعِدةُ الأُمُّ: (إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ).
2- قاعِدةُ: (البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- الغاصِبُ مُطالَبٌ برَدِّ عَينِ المَغصوبِ قَبلَ هَلاكِه، ولا يُلتَفَتُ إليه لو أرادَ أن يُعطيَ حينَئِذٍ مِثلَ المَغصوبِ أو قيمَتَه، كَما أنَّه ليسَ للمَغصوبِ مِنه أن يَمتَنِعَ عن أخذِه عَينًا، وأن يَطلُبَ بَدَلَه. لكِن لو هَلَكَتِ العَينُ المَغصوبةُ فيَكونُ الموجبُ الأصليُّ رَدَّ بَدَلِها؛ لأنَّ رَدَّ البَدَلِ يُصارُ إليه حينَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ، فإذا عَجَز عن رَدِّ العَينِ يَجِبُ عليه بَدَلُها
[1819] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/201)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (2/513). .
2- ضَمانُ المَتلَفاتِ إنَّما يَكونُ بالمِثلِ، ومِثلُ النَّفسِ النَّفسُ، إلَّا أنَّه إذا رُفِعَ الأمرُ إلى القاضي وتَحَقَّقَ العَجز عنِ استيفاءِ النَّفسِ تَحَوَّلَ الحَقُّ إلى القيمةِ، فيُعتَبَرُ ابتِداؤُها مِن وقتِ القَضاءِ، وإنَّما تحَوَّل إلى القيمةِ بالقَضاءِ لمَّا تَحَقَّقَ العَجز عن رَدِّ العَينِ. وقَضاءُ القاضي بقيمةِ العَينِ عِندَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ بمَنزِلةِ قَضائِه برَدِّ العَينِ حالةَ قيامِ العَينِ
[1820] يُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (7/233)، ((العناية)) للبابرتي (10/398). .
3- إذا قَتَلَ المُشرِكونَ رَهنَ المُسلِمينَ، ثُمَّ قالوا للمُسلِمينَ: إنَّا قد أسَأنا في قَتلِ رَهنِكُم، فنَحنُ نَغرَمُ لكُم دِيَاتِهم، فلا بَأسَ بأن يَقبَلَ الإمامُ ذلك مِنهم؛ لأنَّه وقَعَ اليَأسُ عن رَدِّ الرَّهنِ، ورَدُّ القيمةِ عِندَ تَعَذُّرِ رَدِّ العَينِ كَرَدِّ العَينِ، وقيمةُ النَّفسِ الدِّيةُ
[1821] يُنظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 1762). .