موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ الرَّابعُ: كُلُّ تَمليكٍ صَحَّ في الحَياةِ صَحَّ بَعدَ الوفاةِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ تَمليكٍ صَحَّ في الحَياةِ صَحَّ بَعدَ الوفاةِ" [4637] يُنظر: ((القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف)) للروقي (ص: 243). ، وصيغةِ: "يُعتَبَرُ التَّبَرُّعُ بالتَّمليكِ بَعدَ الوفاةِ بالتَّبَرُّعِ حالةَ الحَياةِ" [4638] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (28/ 95). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
إذا كان التَّمليكُ صَحيحًا في حَياةِ المالكِ مِن حَيثُ الأركانُ والشُّروطُ كالبَيعِ، أوِ الهبةِ، أوِ الوقفِ، فإنَّه يَكونُ صَحيحًا أيضًا إذا عُلِّقَ على ما بَعدَ الوفاةِ، بشَرطِ أن يُنَفَّذَ مِن ثُلُثِ التَّرِكةِ إن لَم تَكُنْ هناكَ وصيَّةٌ للورَثةِ، ويُشتَرَطُ أيضًا أن يُراعى تَرتيبُ الحُقوقِ المُتَعَلِّقةِ بالتَّرِكةِ، فالتَّمليكُ المُعَلَّقُ على الوفاةِ يَأخُذُ حُكمَ التَّمليكِ في الحَياةِ مِن حَيثُ الصِّحَّةُ إذا استَوفى الشُّروطَ الشَّرعيَّةَ [4639] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/603)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/32)، ((معونة أولي النهى)) لابن النجار (7/403)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/638)، ((القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف)) للروقي (ص: 243). .
ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.
يمكِنُ أن يُستدلَّ عليها بقولِ الله تعالى: كُتِبَ عليْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين [البقرة: 180] ؛ حَيثُ أقَرَّ الشَّارِعُ التَّصَرُّفاتِ المُعَلَّقةَ على المَوتِ، وهو مَضمونُ القاعِدةِ.
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تحتَ هذه القاعِدةِ بعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- لا تَصِحُّ الوصيَّةُ لكافِرٍ بمُصحَفٍ؛ لأنَّه لا يَجوزُ هبَتُه له، ولا بَيعُه، وما لا يَصِحُّ تَمليكُه في الحَياةِ لا يَصِحُّ بَعدَ الوفاةِ [4640] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/513)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/5). .
2- لَو قال: وقَفتُ داري على المَساكينِ بَعدَ مَوتي صَحَّ؛ لأنَّه يَصِحُّ مِنه في حَياتِه، فيَصِحُّ بَعدَ وفاتِه ويُنَزَّلُ وقفُه بَعدَ مَوتِه مَنزِلةَ الوصيَّةِ [4641] يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (7/100)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/466). .

انظر أيضا: